منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
أنها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم أو خارجة عنه [1]
____________________
وهو: أن أدوات الغاية هل تدل على انتفاء سنخ الحكم المنطوقي عما بعد الغاية أم لا؟ والنزاع في تحديد المفهوم مترتب على النزاع المنطوقي، إذ لو دل المنطوق على دخول الغاية في المغيا كان المفهوم انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية، ولو دل على عدم دخولها فيه كان المفهوم انتفاء سنخه عن الغاية وما بعدها.

[١] قد اختلفت كلمات علماء العربية في ذلك، فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقا، لما ذكر في المتن، وذهب غيره إلى الدخول مطلقا، و ثالث إلى التفصيل بين أدوات الغاية بأن (حتى) تقتضي مع التجرد عن القرينة دخول ما بعدها، بخلاف (إلى)، حيث إنها تدل على عدم دخوله. ورابع إلى التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيا وعدمه، بالدخول في الأول وعدمه في الثاني.
لكن لا دليل على وضع الأداة لشئ من هذه التفاصيل، ولا على قيام قرينة عامة عليه.
لا يقال: ان لفظ النهاية والغاية يدل على دخولها في المغيا، لان منتهى الشئ كمبدئه من أجزائه، وليس خارجا عنه، فيكون (حتى) و (إلى) موضوعين لاخر أجزاء الشئ، فالغاية داخلة في المغيا.
فإنه يقال: ان لفظ النهاية الذي هو من الألفاظ الاسمية وان كان موضوعا للجز الأخير من الشئ، لكنه لا يثبت وضع (حتى، وإلى) اللذين هما حرفان لهذا المعنى الاسمي، فالأمثلة التي ذكروها لدخول الغاية في المغيا وخروجها عنه انما هي للقرائن الخاصة، ولا تثبت الوضع ولا القرينة العامة، فلا وجه لدعوى الظهور في الدخول أو الخروج أو التفصيل، والأصول اللفظية كلها مفقودة، فمع الشك في الدخول أو الخروج تصل النوبة إلى الأصول العملية.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست