منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
كل واحد منها موجبا للكفارة، دخل في مسألة تداخل الأسباب أو المسببات ومن المعلوم أن مقتضى الأصل عدم التداخل، هذا.
لكن الانصاف ظهور الافطار في نقض الصوم، فلا يجب الكفارة الا بارتكاب صرف الوجود من المفطرات. ومع الغض عنه تجري البراءة في وجوب تكرير الكفارة حتى بالنسبة إلى الجماع، لضعف النصوص، وعدم الجبر، وان كان الأحوط فيه التعدد.
ومن هنا يظهر حكم التاركين للصوم بلا عذر شرعي، فإنهم إذا لم يتناولوا شيئا من المفطرات لا يجب عليهم الكفارة، وحكمهم حكم الصائم الناوي لقطع الصوم مع عدم تناول المفطر في وجوب القضاء فقط، وإذا تناولوا المفطر فالأحوط التكفير وان قلنا بظهور الافطار في نقض الصوم.
لكن في بعض نصوص الكفارة ما يكون ظاهرا في خلافه، وأن المراد به ما يعم نقض الصوم، ويشمل ما إذا لم ينو الصوم أصلا، كخبر المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم) فان من البعيد جدا نية صوم كل يوم من تلك الأيام، ثم إبطاله، بل ظاهره - ولو بقرينة خارجية - عدم نية الصوم في تلك الأيام، فالمراد عدم تحقق الصوم منه في تلك الأيام، فمعنى (أفطر) ترك الصوم، كإفطار المعذورين كذي العطاش والشيخ، والشيخة، و الحامل المقرب