منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
كل منها سببا، فلا وجه لتداخلها (1). وهو فاسد، فان (2) قضية إطلاق الشرط في مثل (إذا بلت فتوضأ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات (3)، والا (4)
____________________
(1) هذا الضمير وضمير (منها) راجعان إلى الأجناس.
(2) هذا تقريب فساد التوهم المزبور، وحاصله: أن ظاهر الجملة الشرطية حدوث الوجوب عقيب كل شرط، فتعدد النوم مثلا يوجب تعدد وجوب الوضوء، لصدق قوله: (إذا نمت فتوضأ) على كل فرد من أفراد النوم.
وبالجملة: إطلاق الشرط - كالنوم - يقتضي كون كل وجود من وجوداته شرطا للجزاء، فيتعدد الوضوء بتعدد أفراد النوم، لا أنه يتداخل.
(3) لصدق القضية الشرطية على كل مرة.
(4) أي: وان لم يكن مقتضى إطلاق الشرط حدوث الجزاء بحدوث الشرط بأن كانت الجملة الشرطية ظاهرة في مجرد الثبوت عند ثبوت الشرط، فلا بد في الشروط المختلفة جنسا من الالتزام بالتداخل أيضا، لما تقدم سابقا من رجوع المتعدد إلى الواحد إذا كان الأثر واحدا نظرا إلى امتناع صدور الواحد عن المتعدد بما هو متعدد، فيكون تأثير النوم والبول في الوضوء بجامع بينهما.
فمع وحدة الجامع، وعدم كون إطلاق الشرط مقتضيا لحدوث الجزاء عند كل مرة، بل ظاهرا في الثبوت عند الثبوت لا محيص عن الالتزام بالتداخل في المقامين، وهما: تعدد الشروط جنسا، واتحادها كذلك. ومع اقتضاء إطلاق الشرط لحدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا بد من الالتزام بعدم التداخل.
والحاصل: أن وحدة جنس الشروط ان كانت مانعة عن ظهور إطلاق الشرط في حدوث الوجوب بحدوث الشرط، وكانت موجبة لوحدة الجزاء
(٣٩١)
مفاتيح البحث: البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست