منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
صائما فله من الاجر كذا)، ونصوص الافطار عمدا، كقوله: (من أفطر صومه عمدا فعليه كذا) لكنه مع القرينة.
وكيف كان، فان ثبت ظهور لفظ الافطار في نقض الصوم كان وجوب الكفارة مترتبا على عنوان المفطر الفعلي، فلا تجب الكفارة الا بارتكاب صرف الوجود من المفطرات، دون غيره من الوجودات، فلا وجه لتعدد الكفارة الا إذا ثبت بدليل خاص ترتبها على ذات المفطر كالجماع، لا عنوانه، كما ذهب إليه السيد وصاحب المستند، للنصوص المعلقة للكفارة على عنوان الجماع، أو ملاعبة الأهل أو العبث بها من دون تعرض فيها لعنوان الافطار، فحينئذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب تكرار الكفارة بتكرر الوطء.
الا أن يدعى انصراف هذه النصوص إلى الافطار بالجماع، لا نفس الجماع تعبدا.
نعم لا بأس بالاستدلال على وجوب تعدد الكفارة بمكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني المروية عن العيون والخصال: (أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع أهله في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال عليه السلام: عليه عشر كفارات، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد)، وعن العلامة (ره): (روي عن الرضا عليه السلام: أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء) وقريب منه غيره. لكن لم تثبت حجية هذه الروايات.
وان كان لفظ (المفطر) ظاهرا في كل من تناول المفطرات سواء نوى الصوم أم لا، فمن ارتكب شيئا من ذوات المفطرات وجب عليه الكفارة، بأن يكون ارتكاب