____________________
البحث في مسألة التداخل. وعليه، فلا تصح دعوى الايجاب الكلي في الشرط الشرعي، بأن يقال: انه معرف حتى يكون ذلك مبنى التداخل، ولا في الشرط غير الشرعي، بأن يقال: انه مؤثر، لما عرفت من جريان كل من المؤثرية والمعرفية في الشرط الشرعي وغيره.
(1) استدراك على الاشكال الثاني الذي أفاده بقوله: (مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها. إلخ) وحاصل الاستدراك: أن المعرف في الأسباب الشرعية ان أريد به ما لا يكون ملاكا للحكم - أعني به المصالح والمفاسد التي هي من الخواص الثابتة في الأشياء - فالمعرف حينئذ يكون نفس موضوع الحكم أو مما هو دخيل في قوامه كأجزائه وشرائطه، لا خارجا عنه وأمارة عليه.
فان كان المراد بالمعرف هذا المعنى، فلا مانع من دعوى الايجاب الكلي، وهو كون الأسباب الشرعية طرا معرفات بمعنى عدم كونها مصالح ومفاسد.
(2) أي: للأحكام. ووجه عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الاحكام:
أن الداعي هو الملاك الموجب لترجح وجود فعل المكلف على عدمه، ويعبر عنه بالمصلحة، أو ترجح عدم فعله على وجوده، ويعبر عنه بالمفسدة. والسبب الشرعي الواقع في حيز أداة الشرط حاك عن الملاك الذي بوجوده العلمي دخيل في تشريع الحكم، فلا يمكن أن يكون ملاك الحكم، وكاشفا عنه، ضرورة أن الأسباب الشرعية الواقعة عقيب أدوات الشرط دائما اما بنفسها موضوعات الاحكام، و اما دخيلة في موضوعاتها كأجزائها وشرائطها، فهي حينئذ متأخرة رتبة عن ملاكات الاحكام، فلا يعقل أن تكون هي ملاكات لها و كواشف عنها، والا لزم كون ما هو متأخر رتبة متقدما، فإذا قال: (إذا قرأت آية السجدة فاسجد
(1) استدراك على الاشكال الثاني الذي أفاده بقوله: (مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها. إلخ) وحاصل الاستدراك: أن المعرف في الأسباب الشرعية ان أريد به ما لا يكون ملاكا للحكم - أعني به المصالح والمفاسد التي هي من الخواص الثابتة في الأشياء - فالمعرف حينئذ يكون نفس موضوع الحكم أو مما هو دخيل في قوامه كأجزائه وشرائطه، لا خارجا عنه وأمارة عليه.
فان كان المراد بالمعرف هذا المعنى، فلا مانع من دعوى الايجاب الكلي، وهو كون الأسباب الشرعية طرا معرفات بمعنى عدم كونها مصالح ومفاسد.
(2) أي: للأحكام. ووجه عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الاحكام:
أن الداعي هو الملاك الموجب لترجح وجود فعل المكلف على عدمه، ويعبر عنه بالمصلحة، أو ترجح عدم فعله على وجوده، ويعبر عنه بالمفسدة. والسبب الشرعي الواقع في حيز أداة الشرط حاك عن الملاك الذي بوجوده العلمي دخيل في تشريع الحكم، فلا يمكن أن يكون ملاك الحكم، وكاشفا عنه، ضرورة أن الأسباب الشرعية الواقعة عقيب أدوات الشرط دائما اما بنفسها موضوعات الاحكام، و اما دخيلة في موضوعاتها كأجزائها وشرائطها، فهي حينئذ متأخرة رتبة عن ملاكات الاحكام، فلا يعقل أن تكون هي ملاكات لها و كواشف عنها، والا لزم كون ما هو متأخر رتبة متقدما، فإذا قال: (إذا قرأت آية السجدة فاسجد