____________________
(1) لما كان التفصيل المزبور بظاهره مستبشعا وجهه المصنف (قده) بما حاصله: أن المراد بالامتناع العرفي ليس دلالة اللفظ عليه عرفا حتى يكون النزاع في دلالة اللفظ، بل المراد به كون الواحد ذي الوجهين - كالصلاة في المغصوب - واحدا بنظر العرف المبني على المسامحة، ومتعددا بنظر العقل المبني على المداقة، لكون متعلق الامر طبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي.
(2) فيجوز الاجتماع، لكون الواحد متعددا بالنظر الدقيق العقلي.
(3) فلا يجوز الاجتماع، وضمير (أنه) راجع إلى الواحد.
(4) يعني: وان لم يكن مراد المفصل ما ذكرناه من الامتناع العرفي الذي مرجعه إلى كون الواحد ذي الوجهين واحدا بنظر العرف، لم يكن للامتناع العرفي معنى محصل، لان امتناع اجتماع الضدين حكم عقلي، فلا معنى لجوازه عقلا وامتناعه عرفا.
(2) فيجوز الاجتماع، لكون الواحد متعددا بالنظر الدقيق العقلي.
(3) فلا يجوز الاجتماع، وضمير (أنه) راجع إلى الواحد.
(4) يعني: وان لم يكن مراد المفصل ما ذكرناه من الامتناع العرفي الذي مرجعه إلى كون الواحد ذي الوجهين واحدا بنظر العرف، لم يكن للامتناع العرفي معنى محصل، لان امتناع اجتماع الضدين حكم عقلي، فلا معنى لجوازه عقلا وامتناعه عرفا.