مع (6) عدم [1] اختصاص النزاع في تلك المسألة (7) بدلالة اللفظ
____________________
(1) أي: ومن كون التمايز بين المسائل باختلاف الجهة لا تعدد الموضوع.
(2) أي: في مسألة الاجتماع.
(3) هذا تقريب فساد الفرق المذكور، وحاصله: أن مجرد كون الجواز أو عدمه عقليا، وكذا كون البحث في مسألة النهي في العبادة لفظيا ما لم يرجع إلى تعدد جهة البحث، لا يوجب الا التفصيل في المسألة الواحدة، بأن يقال:
أما عقلا فيجوز أو لا يجوز، وأما لفظا فيدل النهي على الحرمة و الفساد، أو يدل الامر على الوجوب والصحة، لا أنه يوجب عقد مسألتين.
(4) أي: الفرق المزبور.
(5) يعني: لا يوجب عقد مسألتين.
(6) هذا إشكال على نفس الفرق المذكور ولو بعد تسليم كونه فارقا و مصححا لعقد مسألتين، وحاصله: أن النزاع في مسألة النهي في العبادة لا يختص بدلالة اللفظ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم اختصاصه بها، بل يجري في غيرها أيضا، فيقال مثلا: هل الحرمة المستفادة من الاجماع والضرورة تقتضي فساد المحرم أم لا؟
(7) أي: مسألة الاجتماع.
[1] الأولى تقديم هذا الاشكال على الاشكال الأول، بأن يقال بعدم
(2) أي: في مسألة الاجتماع.
(3) هذا تقريب فساد الفرق المذكور، وحاصله: أن مجرد كون الجواز أو عدمه عقليا، وكذا كون البحث في مسألة النهي في العبادة لفظيا ما لم يرجع إلى تعدد جهة البحث، لا يوجب الا التفصيل في المسألة الواحدة، بأن يقال:
أما عقلا فيجوز أو لا يجوز، وأما لفظا فيدل النهي على الحرمة و الفساد، أو يدل الامر على الوجوب والصحة، لا أنه يوجب عقد مسألتين.
(4) أي: الفرق المزبور.
(5) يعني: لا يوجب عقد مسألتين.
(6) هذا إشكال على نفس الفرق المذكور ولو بعد تسليم كونه فارقا و مصححا لعقد مسألتين، وحاصله: أن النزاع في مسألة النهي في العبادة لا يختص بدلالة اللفظ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم اختصاصه بها، بل يجري في غيرها أيضا، فيقال مثلا: هل الحرمة المستفادة من الاجماع والضرورة تقتضي فساد المحرم أم لا؟
(7) أي: مسألة الاجتماع.
[1] الأولى تقديم هذا الاشكال على الاشكال الأول، بأن يقال بعدم