____________________
هذا المعنى ليس مدلولا للفظ، إذ مرجعه إلى جواز اجتماع الحكمين المتعلقين بطبيعتين مغايرتين متصادقتين على شئ واحد وعدمه، و هذا حكم عقلي لا ربط له بدلالة اللفظ، فالمراد بالامر والنهي هو الوجوب والحرمة سواء أ كان الدال عليهما اللفظ أم غيره كالاجماع و الضرورة.
(1) أي: يوهم اختصاص النزاع باللفظ التعبير. إلخ.
(2) أي: التعبير، وغرضه توجيه التعبير بالامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول بدلا عن التعبير بالحكم.
وحاصل التوجيه: أن غلبة كون الدال على الأمر والنهي هو اللفظ دعت إلى التعبير عن الوجوب والحرمة بالامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول، ولعل هذه الغلبة أوجبت ذكرها في مباحث الألفاظ.
(3) هذا الجار والمجرور خبر (ان).
(4) هذا الضمير راجع إلى الأمر والنهي، وضمير (عليهما) إلى الايجاب والتحريم.
(5) إشارة إلى القول المنسوب إلى المحقق الأردبيلي (قده) في شرح الارشاد، وهو التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا، بمعنى: أن اللفظ يدل عرفا على الامتناع، وهذه الدلالة تكشف عن كون النزاع في دلالة الأمر والنهي على الجواز وعدمه، وهما ظاهران في الطلب بالقول، فتكون المسألة لفظية أيضا، إذ لو كانت عقلية محضة لم يكن وجه للامتناع العرفي الذي مرجعه إلى ظهور اللفظ في الامتناع.
(1) أي: يوهم اختصاص النزاع باللفظ التعبير. إلخ.
(2) أي: التعبير، وغرضه توجيه التعبير بالامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول بدلا عن التعبير بالحكم.
وحاصل التوجيه: أن غلبة كون الدال على الأمر والنهي هو اللفظ دعت إلى التعبير عن الوجوب والحرمة بالامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول، ولعل هذه الغلبة أوجبت ذكرها في مباحث الألفاظ.
(3) هذا الجار والمجرور خبر (ان).
(4) هذا الضمير راجع إلى الأمر والنهي، وضمير (عليهما) إلى الايجاب والتحريم.
(5) إشارة إلى القول المنسوب إلى المحقق الأردبيلي (قده) في شرح الارشاد، وهو التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا، بمعنى: أن اللفظ يدل عرفا على الامتناع، وهذه الدلالة تكشف عن كون النزاع في دلالة الأمر والنهي على الجواز وعدمه، وهما ظاهران في الطلب بالقول، فتكون المسألة لفظية أيضا، إذ لو كانت عقلية محضة لم يكن وجه للامتناع العرفي الذي مرجعه إلى ظهور اللفظ في الامتناع.