____________________
(1) قال في التقريرات: (وأورد عليه أولا بخروج المفاهيم كمفهوم الشرط مثل قولك: ان جاء زيد فأكرمه، فان الموضوع في المفهوم هو زيد المذكور في المنطوق، ومفهوم الغاية كقولك: صم إلى الليل، فإنه لا يجب فيه الصيام وهو مذكور، ومفهوم الحصر كقولك: انما زيد قائم، وبمفهوم اللقب نحو قولك: يجب إكرام غير زيد، وبنحو فاسأل القرية، فيختل التعريفان طردا وعكسا. وثانيا: أنهم ذكروا أن الايماء والإشارة من المنطوق، ومثلوا لهما بالآيتين، فان دلالتهما على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر انما هي بالمنطوق مع أن أقل مدة الحمل الذي هو الموضوع غير مذكور. وثالثا: أن المداليل الالتزامية التي لا تعد عندهم من المفهوم في الأغلب لا يكون الموضوع فيها مذكورا) إلى آخر ما ذكر في التقريرات.
وحاصله: أنه - بناء على تعريف المفهوم بكونه حكما لغير مذكور - يلزم أن لا يكون التعريف جامعا لافراده، لخروج مفهوم الشرط عنه، ضرورة أن موضوعه مذكور، حيث إنه نفس موضوع المنطوق. و خروج مفهوم الغاية عنه، لان الليل الذي هو الموضوع مذكور في كل من المنطوق والمفهوم.
وخروج مفهوم اللقب عنه، لان مفهوم (زيد يجب إكرامه) لا يجب إكرام غير زيد. ولا مانعا لغير افراده، لدخول نحو (فاسأل القرية) فيه، لان (اسأل) حكم لغير مذكور وهو (الأهل) مع أنه ليس من باب المفهوم، وانما هو من باب المجاز في الحذف، فهو من باب المنطوق. ودخول دلالة الآيتين على أقل الحمل فيه أيضا، لعدم ذكر الموضوع - وهو أقل الحمل - فيهما، مع أنها من
وحاصله: أنه - بناء على تعريف المفهوم بكونه حكما لغير مذكور - يلزم أن لا يكون التعريف جامعا لافراده، لخروج مفهوم الشرط عنه، ضرورة أن موضوعه مذكور، حيث إنه نفس موضوع المنطوق. و خروج مفهوم الغاية عنه، لان الليل الذي هو الموضوع مذكور في كل من المنطوق والمفهوم.
وخروج مفهوم اللقب عنه، لان مفهوم (زيد يجب إكرامه) لا يجب إكرام غير زيد. ولا مانعا لغير افراده، لدخول نحو (فاسأل القرية) فيه، لان (اسأل) حكم لغير مذكور وهو (الأهل) مع أنه ليس من باب المفهوم، وانما هو من باب المجاز في الحذف، فهو من باب المنطوق. ودخول دلالة الآيتين على أقل الحمل فيه أيضا، لعدم ذكر الموضوع - وهو أقل الحمل - فيهما، مع أنها من