____________________
(1) يعني: لا يوجب تعدد الوجه تعدد المتعلق، بل يكون حال الشئ ذي الوجهين حال الشئ ذي الوجه الواحد في استحالة اجتماع الامر و النهي فيه، لعدم ثبوت كون تعدد الوجه مجديا في دفع محذور اجتماع الضدين، للحاظ الوجهين مرآتين لذي العنوانين، لا مستقلين حتى يكونا كالموضوعين المتجاورين في عدم لزوم اجتماع الحكمين المتضادين فيهما.
(2) معطوف على (سراية).
(3) تعليل لعدم السراية، يعني: أن عدم السراية مستند إلى تعدد الوجه.
(4) وهي النهي في العبادة.
(5) هذا تقريب المغايرة بين المسألتين، وحاصله الذي مر تفصيله آنفا: أن البحث في مسألة الاجتماع يكون في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الامر أم لا؟ وفي مسألة النهي في العبادة يكون في أن النهي - بعد وضوح تعلقه بعين ما تعلق به الامر - هل يقتضي الفساد أم لا؟
فتغاير المسألتين في غاية الوضوح.
(6) أي: إلى العبادة، وغرضه تعلق النهي بعين ما تعلق به الامر.
(7) بعد بيان وجه المغايرة بين المسألتين استدرك بقوله: (نعم).
وحاصل مرامه: أنه قد يكون هذا البحث منقحا لصغرى من صغريات النهي في العبادة، كما إذا بني على السراية، وعدم إجراء تعدد الوجه في دفع غائلة محذور
(2) معطوف على (سراية).
(3) تعليل لعدم السراية، يعني: أن عدم السراية مستند إلى تعدد الوجه.
(4) وهي النهي في العبادة.
(5) هذا تقريب المغايرة بين المسألتين، وحاصله الذي مر تفصيله آنفا: أن البحث في مسألة الاجتماع يكون في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الامر أم لا؟ وفي مسألة النهي في العبادة يكون في أن النهي - بعد وضوح تعلقه بعين ما تعلق به الامر - هل يقتضي الفساد أم لا؟
فتغاير المسألتين في غاية الوضوح.
(6) أي: إلى العبادة، وغرضه تعلق النهي بعين ما تعلق به الامر.
(7) بعد بيان وجه المغايرة بين المسألتين استدرك بقوله: (نعم).
وحاصل مرامه: أنه قد يكون هذا البحث منقحا لصغرى من صغريات النهي في العبادة، كما إذا بني على السراية، وعدم إجراء تعدد الوجه في دفع غائلة محذور