____________________
(1) كما عن العضدي وتبعه شيخنا البهائي (قده). والمبادي الأحكامية هي اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية كالوجوب و الحرمة، فاللوازم مثل ملازمة وجوب شئ لوجوب مقدماته أو لحرمة ضده، والحالات مثل كون الاحكام متضادة حتى لا تجتمع في موضوع واحد، كاجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة في المكان المغصوب أو اللباس كذلك، ومثل أنها بعد ثبوت التضاد بينها هل يجتمع الوجوب والحرمة منها في واحد ذي وجهين أم لا، لكونه كالواحد ذي وجه، فيكون بحث اجتماع الأمر والنهي من مبادئ الأحكام الشرعية ، لكونه من لوازم الحكم الشرعي.
(2) أي: المبادي التصديقية لمسائل علم الأصول، كما عن تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قده). والمبادي التصديقية لمسائل علم الأصول هي التي يبتني عليها مسائله. والمراد بالمسألة الأصولية هنا هو التعارض والتزاحم، ومن المعلوم أنهما في المقام مبنيان على إجراء تعدد الجهة وعدمه، فعلى الأول يكون باب الاجتماع من صغريات التزاحم، لعدم التعارض بين الأمر والنهي بعد تعدد متعلقهما. و على الثاني يكون من صغريات التعارض، لوحدة المتعلق.
ومن هنا يظهر وجه كون هذه المسألة من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية، إذ يتوقف إحراز كون الاجتماع من التزاحم أو التعارض على وحدة المتعلق في المجمع وتعدده.
(3) وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد، وما يصح و يمتنع
(2) أي: المبادي التصديقية لمسائل علم الأصول، كما عن تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قده). والمبادي التصديقية لمسائل علم الأصول هي التي يبتني عليها مسائله. والمراد بالمسألة الأصولية هنا هو التعارض والتزاحم، ومن المعلوم أنهما في المقام مبنيان على إجراء تعدد الجهة وعدمه، فعلى الأول يكون باب الاجتماع من صغريات التزاحم، لعدم التعارض بين الأمر والنهي بعد تعدد متعلقهما. و على الثاني يكون من صغريات التعارض، لوحدة المتعلق.
ومن هنا يظهر وجه كون هذه المسألة من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية، إذ يتوقف إحراز كون الاجتماع من التزاحم أو التعارض على وحدة المتعلق في المجمع وتعدده.
(3) وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد، وما يصح و يمتنع