ولو سلم أنه (2)
____________________
(1) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أن هذه القاعدة بعد تسليمها انما تجدي فيما إذا حصل القطع بالأولوية. وذلك ممنوع، لان غاية ما يحصل هو الظن بها، وذلك لا يجدي، لان الأصل عدم اعتباره.
(2) هذا رابع الوجوه، وحاصله: أنه لو سلم أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة يجدي وان لم يحصل العلم به، وقلنا بكفاية الظن بالأولوية في ترجيح النهي على الامر، فذلك يختص بما إذا لم تجر فيه أصالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الامر بين المحذورين، فإنه لا يجري فيه أصل البراءة، للعلم بالالزام المانع عن شمول أدلة البراءة له، ولا أصل الاشتغال، لعدم أثر له مع عدم القدرة على الموافقة القطعية بالفعل أو الترك، فلا محالة يكون مخيرا عقلا بينهما.
وهذا بخلاف المقام، لامكان جريان أصل البراءة في حرمة المجمع، وإحراز صحته ببركة الأصل، حتى على القول بمرجعية الاشتغال عند الشك في
(2) هذا رابع الوجوه، وحاصله: أنه لو سلم أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة يجدي وان لم يحصل العلم به، وقلنا بكفاية الظن بالأولوية في ترجيح النهي على الامر، فذلك يختص بما إذا لم تجر فيه أصالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الامر بين المحذورين، فإنه لا يجري فيه أصل البراءة، للعلم بالالزام المانع عن شمول أدلة البراءة له، ولا أصل الاشتغال، لعدم أثر له مع عدم القدرة على الموافقة القطعية بالفعل أو الترك، فلا محالة يكون مخيرا عقلا بينهما.
وهذا بخلاف المقام، لامكان جريان أصل البراءة في حرمة المجمع، وإحراز صحته ببركة الأصل، حتى على القول بمرجعية الاشتغال عند الشك في