____________________
استيفاؤها، لا الوقوع في المفسدة، كما أنه لا مصلحة في ترك الحرام، بل في فعله المفسدة، ففعله يوجب الوقوع في المفسدة اللازم اجتنابها. وعليه، فلا يدور الامر في الواجب والحرام بين المفسدتين حتى يخرج المقام عن قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة، بل ما نحن فيه من صغرياتها.
(1) أي: على أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة. ولا يخفى أن المصنف بعد دفع إيراد المحقق القمي (ره) أورد على المرجح المزبور بوجوه:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (أن الأولوية مطلقا. إلخ)، وحاصله:
منع كلية الكبرى، لعدم الدليل على أولوية دفع المفسدة مطلقا من جلب المنفعة بعد وضوح اختلاف المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الاحكام قوة وضعفا، إذ رب واجب تكون مصلحته في غاية القوة، وحرام تكون مفسدته في كمال الضعف، فلا شبهة حينئذ في تقدم الواجب على الحرام عند الدوران بينهما كما ستعرف.
(2) يعني: في جميع الموارد حتى في صورة أقوائية مصلحة الواجب - كالصلاة - من مفسدة الحرام كالنظر إلى الأجنبية، بل الأولوية المزبورة مختصة بما إذا كانت المفسدة أقوى من المصلحة.
(3) يعني: يشهد بكون العكس أولى مقايسة فعل بعض المحرمات - كالتصرف في مال الغير بدون اذنه - مع ترك بعض الواجبات كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فان من المعلوم أقوائية مصلحة هذين الواجبين من مفسدة الغصب.
(4) أي: الصلاة كالحج والصوم وغيرهما مما بني عليه الاسلام، فان مصلحة
(1) أي: على أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة. ولا يخفى أن المصنف بعد دفع إيراد المحقق القمي (ره) أورد على المرجح المزبور بوجوه:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (أن الأولوية مطلقا. إلخ)، وحاصله:
منع كلية الكبرى، لعدم الدليل على أولوية دفع المفسدة مطلقا من جلب المنفعة بعد وضوح اختلاف المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الاحكام قوة وضعفا، إذ رب واجب تكون مصلحته في غاية القوة، وحرام تكون مفسدته في كمال الضعف، فلا شبهة حينئذ في تقدم الواجب على الحرام عند الدوران بينهما كما ستعرف.
(2) يعني: في جميع الموارد حتى في صورة أقوائية مصلحة الواجب - كالصلاة - من مفسدة الحرام كالنظر إلى الأجنبية، بل الأولوية المزبورة مختصة بما إذا كانت المفسدة أقوى من المصلحة.
(3) يعني: يشهد بكون العكس أولى مقايسة فعل بعض المحرمات - كالتصرف في مال الغير بدون اذنه - مع ترك بعض الواجبات كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فان من المعلوم أقوائية مصلحة هذين الواجبين من مفسدة الغصب.
(4) أي: الصلاة كالحج والصوم وغيرهما مما بني عليه الاسلام، فان مصلحة