ولا يخفى ما فيه (2)، فان الواجب ولو كان معينا ليس الا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة، كما أن الحرام ليس الا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.
____________________
الابدال، فإنه لا مفسدة في ترك الصوم إذا أطعم ستين مسكينا، أو عقلا كأفراد الطبيعة المأمور بها، فإذا أتى بالصلاة في المسجد، فلا مفسدة في ترك الصلاة في الدار مثلا.
(1) تعليل للمنع، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (إذ لو كان هناك. إلخ).
(2) هذا إشكال على ما في القوانين، وحاصله: أنه لا تترتب المفسدة الا على فعل الحرام، لان مقتضى تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها هو ترتب المفسدة على فعل الحرام، والمصلحة على فعل الواجب، فلا مفسدة في ترك الواجب، بل في فعله المصلحة، و تركه يوجب فوات المصلحة اللازم
(1) تعليل للمنع، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (إذ لو كان هناك. إلخ).
(2) هذا إشكال على ما في القوانين، وحاصله: أنه لا تترتب المفسدة الا على فعل الحرام، لان مقتضى تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها هو ترتب المفسدة على فعل الحرام، والمصلحة على فعل الواجب، فلا مفسدة في ترك الواجب، بل في فعله المصلحة، و تركه يوجب فوات المصلحة اللازم