____________________
(1) وهو مسألة النهي في العبادة. ومراده بالمقام المتقدم مسألة الاجتماع.
(2) وجه الظهور: أن الامر لا دخل له في صحة المعاملة، فالبحث فيها انما يكون من جهة منافاة النهي لتأثير المعاملة وعدمه، فلا ربط له بمسألة اجتماع الأمر والنهي.
(3) يعني: في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(4) هذا تعريض من الفصول بالمحقق القمي (قدهما) حيث اعتبر كون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع عموما من وجه، كالصلاة والغصب، وفي مسألة النهي في العبادة عموما مطلقا.
(5) أي: في النهي في العبادة.
(6) كقوله: (صل ولا تصل في الحمام).
(7) هو جواب (اما) في قوله: (وأما ما أفاده)، والصواب أن يكون (فاسد) مع الفاء، لكونه من موارد لزوم اقتران الجواب بالفاء كما لا يخفى.
وكيف كان، فملخص ما أفاده في رد الفصول: أن تمايز المسائل انما هو باختلاف الجهات والاغراض كما تقدم في صدر الكتاب، لا باختلاف الموضوعات، فمع وحدة الموضوع وتعدد الجهة لا بد من عقد مسألتين، كما أنه مع تعدد
(2) وجه الظهور: أن الامر لا دخل له في صحة المعاملة، فالبحث فيها انما يكون من جهة منافاة النهي لتأثير المعاملة وعدمه، فلا ربط له بمسألة اجتماع الأمر والنهي.
(3) يعني: في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(4) هذا تعريض من الفصول بالمحقق القمي (قدهما) حيث اعتبر كون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع عموما من وجه، كالصلاة والغصب، وفي مسألة النهي في العبادة عموما مطلقا.
(5) أي: في النهي في العبادة.
(6) كقوله: (صل ولا تصل في الحمام).
(7) هو جواب (اما) في قوله: (وأما ما أفاده)، والصواب أن يكون (فاسد) مع الفاء، لكونه من موارد لزوم اقتران الجواب بالفاء كما لا يخفى.
وكيف كان، فملخص ما أفاده في رد الفصول: أن تمايز المسائل انما هو باختلاف الجهات والاغراض كما تقدم في صدر الكتاب، لا باختلاف الموضوعات، فمع وحدة الموضوع وتعدد الجهة لا بد من عقد مسألتين، كما أنه مع تعدد