____________________
(1) أي: النفي والنهي، وغرضه تأييد الايراد الأول، وهو: كون النهي كالأمر في كون العموم فيهما مستندا إلى مقدمات الحكمة.
ومحصل ما أفاده (قده): أن النفي والنهي وان كانا دالين على العموم بلا كلام، الا أن استفادة العموم منوطة بكل من حكم العقل و مقدمات الحكمة، توضيحه:
أن أداة العموم لا تدل على استيعاب جميع أفراد الطبيعة المطلقة الا إذا أريد بها الاطلاق، ولما لم يكن نفس متلو أداة العموم دالا على هذا الاطلاق، فلا بد في إثباته من التشبث بمقدمات الحكمة، مثلا إذا ورد (لا تغصب) لا يمكن الحكم بحرمة جميع أفراد طبيعة الغصب إلا بعد إثبات الاطلاق لهذه الطبيعة، ومن المعلوم أن المتكفل له هو مقدمات الحكمة، فبها نحكم بأن المراد به الطبيعة المطلقة، إذ لو كان المراد به الطبيعة المقيدة بزمان كيوم الجمعة أو زماني كالفقر والغنى والسفر والحضر وغيرها من الحالات والطوارئ كان على المتكلم بيانه.
والحاصل: أن الحكم بحرمة جميع أفراد الغصب منوط بإطلاق متلو أداة العموم، وقد عرفت توقفه على مقدمات الحكمة، وبعد جريانها فيه يكون المنفي أو المنهي عنه الطبيعة غير المقيدة، ومن المعلوم أن العقل يحكم حينئذ بلزوم استيعاب جميع أفراد طبيعة في كل زمان وحال، فاستفادة العموم لجميع الافراد منوطة أولا بإطلاق متلو أداة العموم، وثانيا بحكم العقل المتقدم، فلو لم تكن الطبيعة مطلقة بأن كانت مهملة أو مقيدة لا يدل النفي والنهي على استيعاب جميع أفرادها، بل بعضها الذي أريد منها، كما لا يخفى.
(2) الضمير للشأن، وغرضه من هذه العبارة: دفع المنافاة بين وضع النفي
ومحصل ما أفاده (قده): أن النفي والنهي وان كانا دالين على العموم بلا كلام، الا أن استفادة العموم منوطة بكل من حكم العقل و مقدمات الحكمة، توضيحه:
أن أداة العموم لا تدل على استيعاب جميع أفراد الطبيعة المطلقة الا إذا أريد بها الاطلاق، ولما لم يكن نفس متلو أداة العموم دالا على هذا الاطلاق، فلا بد في إثباته من التشبث بمقدمات الحكمة، مثلا إذا ورد (لا تغصب) لا يمكن الحكم بحرمة جميع أفراد طبيعة الغصب إلا بعد إثبات الاطلاق لهذه الطبيعة، ومن المعلوم أن المتكفل له هو مقدمات الحكمة، فبها نحكم بأن المراد به الطبيعة المطلقة، إذ لو كان المراد به الطبيعة المقيدة بزمان كيوم الجمعة أو زماني كالفقر والغنى والسفر والحضر وغيرها من الحالات والطوارئ كان على المتكلم بيانه.
والحاصل: أن الحكم بحرمة جميع أفراد الغصب منوط بإطلاق متلو أداة العموم، وقد عرفت توقفه على مقدمات الحكمة، وبعد جريانها فيه يكون المنفي أو المنهي عنه الطبيعة غير المقيدة، ومن المعلوم أن العقل يحكم حينئذ بلزوم استيعاب جميع أفراد طبيعة في كل زمان وحال، فاستفادة العموم لجميع الافراد منوطة أولا بإطلاق متلو أداة العموم، وثانيا بحكم العقل المتقدم، فلو لم تكن الطبيعة مطلقة بأن كانت مهملة أو مقيدة لا يدل النفي والنهي على استيعاب جميع أفرادها، بل بعضها الذي أريد منها، كما لا يخفى.
(2) الضمير للشأن، وغرضه من هذه العبارة: دفع المنافاة بين وضع النفي