وقد أورد عليه (2) بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات الحكمة وغير (3) مستند إلى دلالته عليه (4) بالالتزام لكان استعمال
____________________
والنهي على العموم الشمولي والبدلي تكون بمقدمات الحكمة، فهما متساويان في الدلالة على العموم، وذلك لان العموم المستفاد من النهي انما يكون من جهة إطلاق متعلقه الثابت بمقدمات الحكمة، إذ لو كان المتعلق مقيدا بقيد من زمان أو زماني كان على المتكلم بيانه، فلما كانت دلالة كل من الأمر والنهي على العموم بمعونة مقدمات الحكمة بلا فرق بينهما الا من جهة شمولية العموم في النهي، وبدليته في الامر كما تقدم توضيحه آنفا، وهذا لا يوجب أقوائية النهي من الامر فلا وجه لتقديم النهي عليه.
(1) يعني: انتفاء جميع الافراد في النهي من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة.
(2) يعني: وقد أورد على هذا الايراد بما حاصله: أن دلالة النهي على العموم انما تكون من نفس النهي، إذ لو كانت من مقدمات الحكمة لزم أن يكون استعمال (لا تغصب) في خصوص فرد من أفراده على نحو الحقيقة، لما تقرر في محله: من أن إطلاق المطلق وإرادة فرد من أفراده يكون على نحو الحقيقة مع أن إطلاق (لا تغصب) على فرد خاص من أفراده يكون مجازا.
(3) معطوف على الاطلاق.
(4) أي: دلالة النهي على العموم، والمراد بقوله: (بالالتزام) أن دلالته على العموم تكون بالدلالة الالتزامية، لأنه يدل على ترك الطبيعة بالدلالة المطابقية ولما كانت الطبيعة متحققة في جميع الافراد، وهي لا تترك الا بترك جميعها، فيدل على ترك العموم أي جميع الافراد بالالتزام.
(1) يعني: انتفاء جميع الافراد في النهي من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة.
(2) يعني: وقد أورد على هذا الايراد بما حاصله: أن دلالة النهي على العموم انما تكون من نفس النهي، إذ لو كانت من مقدمات الحكمة لزم أن يكون استعمال (لا تغصب) في خصوص فرد من أفراده على نحو الحقيقة، لما تقرر في محله: من أن إطلاق المطلق وإرادة فرد من أفراده يكون على نحو الحقيقة مع أن إطلاق (لا تغصب) على فرد خاص من أفراده يكون مجازا.
(3) معطوف على الاطلاق.
(4) أي: دلالة النهي على العموم، والمراد بقوله: (بالالتزام) أن دلالته على العموم تكون بالدلالة الالتزامية، لأنه يدل على ترك الطبيعة بالدلالة المطابقية ولما كانت الطبيعة متحققة في جميع الافراد، وهي لا تترك الا بترك جميعها، فيدل على ترك العموم أي جميع الافراد بالالتزام.