____________________
الحرمة الفعلية منوطا بعدم مانع عن تأثيره، والا فلا يحكم بذلك، بل يؤثر ملاك الامر حينئذ، فتصح العبادة في المغصوب مع عذر مانع عن تأثير ملاك النهي في فعلية الحرمة.
(1) يعني: إذا منعه مانع فلا يؤثر.
(2) صفة ل (تقديم) أيضا، ويمكن أن يكون كل من (المختص و المقتضي) نعتا للتخصيص، فلاحظ.
(3) كما إذا كان العذر الاضطرار الرافع للنهي، فإذا لم يكن هناك نهي أصلا فملاك الامر يؤثر في فعلية الوجوب بلا مزاحم.
(4) أي: بدون الامر، كما في موارد الجهل والنسيان، لكونهما رافعين لفعلية النهي، لا أصله، فلا يثبت حينئذ أمر بالصلاة، والا يلزم اجتماع الحكمين.
(5) أي: للنهي كالاضطرار، فإنه مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهي في أصل النهي، وبعد ارتفاع النهي يؤثر المصلحة المقتضية للامر في الامر، فالمجمع مورد للامر الفعلي، إذ لا نهي أصلا. والأولى تبديل (له) ب (فيه) لتعلق (له) ب (تأثير) فلاحظ.
(6) معطوف على (عن تأثير) يعني: فيما كان هناك مانع عن فعلية النهي كالجهل والنسيان المانعين عن فعلية النهي، لا عن مجرد إنشائه.
(7) في عاشر الأمور المتقدمة على المقصود المتكفل لبيان ثمرة النزاع، حيث قال فيه: (وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب
(1) يعني: إذا منعه مانع فلا يؤثر.
(2) صفة ل (تقديم) أيضا، ويمكن أن يكون كل من (المختص و المقتضي) نعتا للتخصيص، فلاحظ.
(3) كما إذا كان العذر الاضطرار الرافع للنهي، فإذا لم يكن هناك نهي أصلا فملاك الامر يؤثر في فعلية الوجوب بلا مزاحم.
(4) أي: بدون الامر، كما في موارد الجهل والنسيان، لكونهما رافعين لفعلية النهي، لا أصله، فلا يثبت حينئذ أمر بالصلاة، والا يلزم اجتماع الحكمين.
(5) أي: للنهي كالاضطرار، فإنه مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهي في أصل النهي، وبعد ارتفاع النهي يؤثر المصلحة المقتضية للامر في الامر، فالمجمع مورد للامر الفعلي، إذ لا نهي أصلا. والأولى تبديل (له) ب (فيه) لتعلق (له) ب (تأثير) فلاحظ.
(6) معطوف على (عن تأثير) يعني: فيما كان هناك مانع عن فعلية النهي كالجهل والنسيان المانعين عن فعلية النهي، لا عن مجرد إنشائه.
(7) في عاشر الأمور المتقدمة على المقصود المتكفل لبيان ثمرة النزاع، حيث قال فيه: (وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب