اللهم الا أن يقال (5):
____________________
(1) أي: الطبيعة المطلقة وبلا قيد، فان استيعاب أفرادها موقوف على إطلاقها المنوط بجريان مقدمات الحكمة فيها.
(2) يعني: وعدم استظهار إطلاق الطبيعة الا من مقدمات الحكمة لا ينافي دلالة النفي والنهي على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق.
وملخصه: أن توقف استيعاب جميع أفراد الطبيعة المطلقة على إثبات إطلاقها بمقدمات الحكمة لا ينافي وضع النفي والنهي للعموم. وجه عدم المنافاة: أنهما وضعا لاستيعاب ما أريد من متعلقهما سواء كان مطلقا أم مقيدا أم مهملا، كما تقدم آنفا، فإطلاق المتعلق كتقيده و إهماله أجنبي عن وضع النفي والنهي للاستيعاب الذي هو من الأمور الإضافية المختلفة سعة وضيقا باختلاف المتعلق.
فالنتيجة: أن النفي والنهي يدلان وضعا على الاستيعاب في الجملة، و لكن الامر لا يدل على العموم البدلي الا بمقدمات الحكمة.
(3) أي: النفي والنهي، وقد أوضحنا عدم المنافاة بقولنا: (وجه عدم المنافاة. إلخ).
(4) يعني: إذ المفروض عدم دلالة النفي والنهي على أن ما يراد من المتعلق هو المقيد أو المطلق.
(5) غرضه (قده) إبداء احتمال عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة في إثبات إطلاق المتعلق، وكفاية نفس النفي والنهي في ذلك، بأن يقال:
انهما يدلان
(2) يعني: وعدم استظهار إطلاق الطبيعة الا من مقدمات الحكمة لا ينافي دلالة النفي والنهي على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق.
وملخصه: أن توقف استيعاب جميع أفراد الطبيعة المطلقة على إثبات إطلاقها بمقدمات الحكمة لا ينافي وضع النفي والنهي للعموم. وجه عدم المنافاة: أنهما وضعا لاستيعاب ما أريد من متعلقهما سواء كان مطلقا أم مقيدا أم مهملا، كما تقدم آنفا، فإطلاق المتعلق كتقيده و إهماله أجنبي عن وضع النفي والنهي للاستيعاب الذي هو من الأمور الإضافية المختلفة سعة وضيقا باختلاف المتعلق.
فالنتيجة: أن النفي والنهي يدلان وضعا على الاستيعاب في الجملة، و لكن الامر لا يدل على العموم البدلي الا بمقدمات الحكمة.
(3) أي: النفي والنهي، وقد أوضحنا عدم المنافاة بقولنا: (وجه عدم المنافاة. إلخ).
(4) يعني: إذ المفروض عدم دلالة النفي والنهي على أن ما يراد من المتعلق هو المقيد أو المطلق.
(5) غرضه (قده) إبداء احتمال عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة في إثبات إطلاق المتعلق، وكفاية نفس النفي والنهي في ذلك، بأن يقال:
انهما يدلان