____________________
(1) بيان لفساد الاشكال المزبور، توضيحه: أن المتوهم خلط بين التعارض والتزاحم، وما ذكره من فساد الصلاة في موارد العذر يتجه في التعارض، دون التزاحم الذي يكون منوطا بوجود الملاك في كل واحد من المتزاحمين، ومسألة الاجتماع تكون من باب التزاحم، فغلبة النهي على الامر لا توجب خلو الامر عن الملاك، كما توجب خلوه عنه - بناء على التعارض - لخلو المورد فيه عن كل من الحكم الفعلي وملاكه، فلا مصحح له أصلا.
(2) يعني: باب اجتماع الأمر والنهي.
(3) أي: بين الخطابين.
(4) بيان للتعارض، إذ لو كانا متكفلين للحكم الفعلي وقع بينهما التعارض للعلم الاجمالي بكذب أحدهما في حكايته.
(5) هذا متفرع على وجود المقتضي في كلا الدليلين الذي هو مقوم باب التزاحم، فان تقديم أحد المقتضيين على الاخر لا يرفع ملاكه، و لذا يحكم بصحة الواجب المهم العبادي مع ترك الواجب الأهم، فلو كان المهم خاليا عن الملاك لم يكن صحيحا عند ترك الأهم، كما تقدم في مسألة الضد.
(6) صفة ل (تقديم) يعني: أن هذا التقديم العقلي يختص بما إذا لم يمنع عن تأثير المقتضي الذي يقدم بحكم العقل مانع، والا فلا يحكم العقل بتقديمه على صاحبه. ففيما نحن فيه يكون حكم العقل بتقديم ملاك النهي وتأثيره في
(2) يعني: باب اجتماع الأمر والنهي.
(3) أي: بين الخطابين.
(4) بيان للتعارض، إذ لو كانا متكفلين للحكم الفعلي وقع بينهما التعارض للعلم الاجمالي بكذب أحدهما في حكايته.
(5) هذا متفرع على وجود المقتضي في كلا الدليلين الذي هو مقوم باب التزاحم، فان تقديم أحد المقتضيين على الاخر لا يرفع ملاكه، و لذا يحكم بصحة الواجب المهم العبادي مع ترك الواجب الأهم، فلو كان المهم خاليا عن الملاك لم يكن صحيحا عند ترك الأهم، كما تقدم في مسألة الضد.
(6) صفة ل (تقديم) يعني: أن هذا التقديم العقلي يختص بما إذا لم يمنع عن تأثير المقتضي الذي يقدم بحكم العقل مانع، والا فلا يحكم العقل بتقديمه على صاحبه. ففيما نحن فيه يكون حكم العقل بتقديم ملاك النهي وتأثيره في