____________________
التقييد حتى يخرج مورد الاجتماع عن حيز الدليل الاخر رأسا، كما في مثل (أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة). فان تقييد الرقبة بالايمان يقتضي خروج الكافرة عن موضوع الدليل الأول رأسا، وعدم أجزأ عتقها، لعدم المصلحة فيها.
بل هو من باب التزاحم الذي يكون ترجيح أحد الدليلين فيه على الاخر من جهة أقوائية مقتضية منه مع بقاء الملاك في الاخر مغلوبا.
وببيان آخر: ليست مسألة اجتماع الأمر والنهي من باب التعارض حتى يرجع فيها إلى مرجحات تعارض الدليلين سندا ومضمونا و جهة، بل من باب التزاحم الذي يكون مرجحه أهمية أحد المقتضيين من الاخر، كما سيأتي في كلامه (قده).
(1) إذ بناء على الجواز لا تعارض، لتعدد الجهة الموجب لتعدد المتعلق فلا تعارض بين الدليلين. وعليه، فيكون مثل (صل ولا تغصب) أو (طف ولا تغصب) بناء على الامتناع من صغريات التزاحم، فيقدم ما هو أهم منهما على الاخر، لوجود المناط والمقتضي لتشريع الحكم في كل منهما.
(2) مفعول مطلق نوعي.
(3) لان التعارض على مذهب المصنف يكون في ناحية الكشف و الحكاية لا في ناحية المدلول.
(4) أي: المؤثرين، فالتزاحم عنده عبارة عن تزاحم الملاكين الداعيين إلى تشريع الحكمين، وليس عبارة عن تزاحم الحكمين الفعليين في مقام الامتثال.
بل هو من باب التزاحم الذي يكون ترجيح أحد الدليلين فيه على الاخر من جهة أقوائية مقتضية منه مع بقاء الملاك في الاخر مغلوبا.
وببيان آخر: ليست مسألة اجتماع الأمر والنهي من باب التعارض حتى يرجع فيها إلى مرجحات تعارض الدليلين سندا ومضمونا و جهة، بل من باب التزاحم الذي يكون مرجحه أهمية أحد المقتضيين من الاخر، كما سيأتي في كلامه (قده).
(1) إذ بناء على الجواز لا تعارض، لتعدد الجهة الموجب لتعدد المتعلق فلا تعارض بين الدليلين. وعليه، فيكون مثل (صل ولا تغصب) أو (طف ولا تغصب) بناء على الامتناع من صغريات التزاحم، فيقدم ما هو أهم منهما على الاخر، لوجود المناط والمقتضي لتشريع الحكم في كل منهما.
(2) مفعول مطلق نوعي.
(3) لان التعارض على مذهب المصنف يكون في ناحية الكشف و الحكاية لا في ناحية المدلول.
(4) أي: المؤثرين، فالتزاحم عنده عبارة عن تزاحم الملاكين الداعيين إلى تشريع الحكمين، وليس عبارة عن تزاحم الحكمين الفعليين في مقام الامتثال.