____________________
والتعرض له مع اشتراك النهي مع الامر فيه والاستغناء عنه بما ذكره في أول المقصد من قوله: (الظاهر أن النهي. إلى قوله مثل الامر بمادته وصيغته. إلخ) انما هو لأجل اختلاف حكم العقل في المقامين، فإنه لما كان وجود الطبيعة الذي هو المطلوب في الامر يتحقق بأول وجوداتها، لانطباق الطبيعة عليه قهرا، وحصول الغرض الداعي إلى الامر بها الموجب لسقوط الامر، بخلاف عدم الطبيعة الذي هو المطلوب في النهي، حيث إن عدمها يتوقف عقلا على عدم جميع أفرادها الطولية والعرضية، كان مقتضى حكم العقل في الامر هو سقوط الطلب بأول وجودات الطبيعة، وعدم سقوطه في النهي الا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها، من غير فرق في هذا التوقف بين إطلاق الطبيعة كقوله: (لا تشرب الخمر) وبين تقيدها بقيد كقوله: (لا تشرب ماء الرمان في زمان مرضك)، فدلالة النهي على الاستمرار والدوام انما هي بحكم العقل، لا الوضع كدلالة الامر عليه.
ثم إن إطلاق الاستمرار والدوام وتقيده تابعان لاطلاق الطبيعة و تقيدها.
(1) يعني: أن مقتضى الامر - وهو طلب إيجاد الطبيعة - ومقتضى النهي - وهو طلب ترك الطبيعة - يختلفان، فان مقتضى الامر يتحقق بأول وجودات الطبيعة، ومقتضى النهي لا يتحقق الا بترك جميع أفرادها، كما سبق بيانه.
ثم إن إطلاق الاستمرار والدوام وتقيده تابعان لاطلاق الطبيعة و تقيدها.
(1) يعني: أن مقتضى الامر - وهو طلب إيجاد الطبيعة - ومقتضى النهي - وهو طلب ترك الطبيعة - يختلفان، فان مقتضى الامر يتحقق بأول وجودات الطبيعة، ومقتضى النهي لا يتحقق الا بترك جميع أفرادها، كما سبق بيانه.