____________________
(1) يعني: ككلي الصلاة في المغصوب المنطبق على أفراد الصلاة الواقعة في المغصوب المنطبق عليها عنوانا الصلاة والغصب، فكلي الصلاة في المغصوب مصداق للطبيعتين المتعلقتين للامر والنهي، فقوله: (كالصلاة في المغصوب) مثال لذي وجهين.
(2) يعني أن قولنا: (مطلق ما كان ذا وجهين) لاخراج ما إذا كان متعلقا الأمر والنهي متباينين وجودا وان اتحدا مفهوما، كالسجود لله تعالى وللصنم، لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجودا أصلا، كما تقدم آنفا.
(3) فان الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليان، وهما: الصلاة و الغصب، وكذا السكون، فالواحد سواء كان جنسيا أم نوعيا أم شخصيا إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالاخر نهي يندرج في مسألة الاجتماع، والا فهو أجنبي عنها. وعليه، فالسجود لله تعالى وللصنم خارج عن هذا البحث لعدم صدقهما على موجود خارجي وان صدق على كل منهما مفهوم السجود.
(4) صفة لقوله: (الكليين)، يعني: أن كلا من الحركة والسكون اللذين هما كليان يصير معنونا بعنواني الصلاة والغصب.
والحاصل: أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو انطباق متعلقي
(2) يعني أن قولنا: (مطلق ما كان ذا وجهين) لاخراج ما إذا كان متعلقا الأمر والنهي متباينين وجودا وان اتحدا مفهوما، كالسجود لله تعالى وللصنم، لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجودا أصلا، كما تقدم آنفا.
(3) فان الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليان، وهما: الصلاة و الغصب، وكذا السكون، فالواحد سواء كان جنسيا أم نوعيا أم شخصيا إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالاخر نهي يندرج في مسألة الاجتماع، والا فهو أجنبي عنها. وعليه، فالسجود لله تعالى وللصنم خارج عن هذا البحث لعدم صدقهما على موجود خارجي وان صدق على كل منهما مفهوم السجود.
(4) صفة لقوله: (الكليين)، يعني: أن كلا من الحركة والسكون اللذين هما كليان يصير معنونا بعنواني الصلاة والغصب.
والحاصل: أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو انطباق متعلقي