وثانيا (4): لو سلم فالساقط انما هو الخطاب فعلا بالبعث
____________________
(وان كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه.
إلخ).
(1) قيد لقوله: (لزوم) وضمير (لزومه) راجع إلى الممنوع شرعا، و ضمير (بحكمه) راجع إلى العقل، وضمير (فإنه) للشأن.
(2) يعني: فان وجوب ذي المقدمة حين حكم العقل بلزوم مقدمته ليس من التكليف بالممتنع.
(3) قيد للمنفي، يعني: ليس بقاء ذي المقدمة على وجوبه من التكليف بالممتنع كصورة امتناع المقدمة عقلا.
(4) هذا ثاني الجوابين عن الاشكال، ومحصله: أنه لو سلمنا سقوط وجوب ذي المقدمة، لكونه منافيا لحرمة مقدمته حتى في صورة حكم العقل بلزومها، فنقول: ان الساقط هو فعلية البعث والايجاب بحفظ النفس عن الهلاك، والتخلص عن الغصب. وأما حكم العقل بلزومهما لتنجز التكليف بهما قبل الاضطرار، فهو باق على حاله، ومع هذا الحكم العقلي لا حاجة إلى الخطاب الفعلي الشرعي.
وعليه فحرمة المقدمة مانعة عن فعلية وجوب ذي المقدمة دون ملاكه، لتماميته وعدم قصور فيه، ولذا يحكم العقل بلزوم استيفائه، فيجب التخلص عن الغصب وحفظ النفس عن الهلاك بالخروج و شرب الخمر بحكم العقل وان لم يكن وجوب فعلي شرعا بحفظ النفس والتخلص عن الغصب، لكفاية حكم العقل في ذلك.
إلخ).
(1) قيد لقوله: (لزوم) وضمير (لزومه) راجع إلى الممنوع شرعا، و ضمير (بحكمه) راجع إلى العقل، وضمير (فإنه) للشأن.
(2) يعني: فان وجوب ذي المقدمة حين حكم العقل بلزوم مقدمته ليس من التكليف بالممتنع.
(3) قيد للمنفي، يعني: ليس بقاء ذي المقدمة على وجوبه من التكليف بالممتنع كصورة امتناع المقدمة عقلا.
(4) هذا ثاني الجوابين عن الاشكال، ومحصله: أنه لو سلمنا سقوط وجوب ذي المقدمة، لكونه منافيا لحرمة مقدمته حتى في صورة حكم العقل بلزومها، فنقول: ان الساقط هو فعلية البعث والايجاب بحفظ النفس عن الهلاك، والتخلص عن الغصب. وأما حكم العقل بلزومهما لتنجز التكليف بهما قبل الاضطرار، فهو باق على حاله، ومع هذا الحكم العقلي لا حاجة إلى الخطاب الفعلي الشرعي.
وعليه فحرمة المقدمة مانعة عن فعلية وجوب ذي المقدمة دون ملاكه، لتماميته وعدم قصور فيه، ولذا يحكم العقل بلزوم استيفائه، فيجب التخلص عن الغصب وحفظ النفس عن الهلاك بالخروج و شرب الخمر بحكم العقل وان لم يكن وجوب فعلي شرعا بحفظ النفس والتخلص عن الغصب، لكفاية حكم العقل في ذلك.