____________________
(1) هذا خبر لقوله (قده): (فالنهي تنزيها) وشروع في الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة، وقد أجاب عنه بوجهين هذا أولهما.
وحاصله: أنه يمكن أن يكون النهي فيها الموجب لمرجوحية فعلها لأجل انطباق عنوان راجح على الترك أوجب أرجحية الترك من الفعل الذي يكون ذا مصلحة أيضا، فيكون كل من الفعل والترك ذا مصلحة، ولذا لو أتى بالفعل وقع صحيحا، غايته أن مصلحة الترك أكثر من مصلحة الفعل، ولوجود المصلحة فيهما يكون الترك في الحقيقة مأمورا به كالفعل، فيصير الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين، ويجري عليهما حكم التزاحم من التخيير مع تساويهما في الملاك، والتعيين مع أهمية أحدهما. ففي مثل صوم يوم عاشوراء يكون أرجحية تركه من فعله لأجل انطباق عنوان راجح عليه، كمخالفة بني أمية عليهم اللعنة، حيث إن مخالفتهم لعنهم الله تعالى أهم في نظر الشارع من مصلحة الصوم، ولذا صار الترك أرجح من الفعل، كما هو الشأن في سائر موارد التزاحم، فان الأهم يقدم على المهم مع بقاء مصلحة المهم بحالها، ولذا لو صام صح بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة. وعلى هذا، فالحكم الفعلي في القسم الأول من العبادات المكروهة هو الكراهة، فلم يجتمع فيها أمر ونهي حتى يقال بجواز الاجتماع، وتكون العبادات المكروهة برهانا عليه.
وحاصله: أنه يمكن أن يكون النهي فيها الموجب لمرجوحية فعلها لأجل انطباق عنوان راجح على الترك أوجب أرجحية الترك من الفعل الذي يكون ذا مصلحة أيضا، فيكون كل من الفعل والترك ذا مصلحة، ولذا لو أتى بالفعل وقع صحيحا، غايته أن مصلحة الترك أكثر من مصلحة الفعل، ولوجود المصلحة فيهما يكون الترك في الحقيقة مأمورا به كالفعل، فيصير الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين، ويجري عليهما حكم التزاحم من التخيير مع تساويهما في الملاك، والتعيين مع أهمية أحدهما. ففي مثل صوم يوم عاشوراء يكون أرجحية تركه من فعله لأجل انطباق عنوان راجح عليه، كمخالفة بني أمية عليهم اللعنة، حيث إن مخالفتهم لعنهم الله تعالى أهم في نظر الشارع من مصلحة الصوم، ولذا صار الترك أرجح من الفعل، كما هو الشأن في سائر موارد التزاحم، فان الأهم يقدم على المهم مع بقاء مصلحة المهم بحالها، ولذا لو صام صح بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة. وعلى هذا، فالحكم الفعلي في القسم الأول من العبادات المكروهة هو الكراهة، فلم يجتمع فيها أمر ونهي حتى يقال بجواز الاجتماع، وتكون العبادات المكروهة برهانا عليه.