به أمكن تعلق التشريعية به، وكل ما استحال تعلق الأولى استحال أن يكون متعلقا للتشريعية، وهكذا كل ما يكون مورد للإرادة التكوينية عند تحققه من نفس المريد يكون مورد للتشريعية عند صدوره من غير المريد، ومن الواضح أن المريد لفعل بإرادة تكوينية تتعلق إرادته أيضا بالتبع بإيجاد مقدماته وإن كان غافلا عن مقدميتها لذلك الفعل، ولازم ذلك بمقتضى التبعية المتقدمة أن يكون تعلق الإرادة التشريعية من الآمر بفعل مستلزما لتعلق الإرادة التشريعية التبعية بمقدمات ذلك الفعل (1). انتهى موضع الحاجة.
أقول: لا يخفى أن قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية في غير محله، فإنه إذا أراد الشخص الإتيان بفعل بنفسه، فلا محالة تتعلق إرادة أخرى بإتيان المقدمات، لأن المفروض استحالة الإتيان به بدونها، وهو إنما يريد أن يأتي به بنفسه ولا محالة يريد المقدمات، لا نقول بأن إرادته للمقدمات معلولة لإرادة ذلك الفعل مترشحة عنها صادرة عنها قهرا، فإن ذلك باطل، كما مر مرارا، بل نقول: كما تتوقف إرادة الفعل على مبادئها، كذلك تتوقف إرادة مقدماته على سنخ مبادئ إرادة الفعل، غاية الأمر أن محبوبية الفعل وتعلق الاشتياق إليه إنما هو لنفسه، ومحبوبية المقدمات إنما هو للوصول إليه.
هذا في الإرادة التكوينية.
وأما الإرادة التشريعية: فحيث إن المطلوب فيها صدور المراد من الغير، فلا استحالة في عدم تعلق الإرادة بالمقدمات، وامتناع تحققه بدونها إنما يوجب أن تتعلق إرادة الأمر بها أيضا، فلا يلزم بل لا وجه له أصلا، لأنك عرفت عدم الفرق بين إرادة الفعل وإرادة المقدمات في توقف كل منهما على مبادئها، ومن