التامة، فإن المحرم هو الفعل الإرادي بما أنه إرادي، فلابد من ملاحظة مقدمات هذا العنوان المقيد، وليست الإرادة من جملتها، فلا فرق بين هذا القسم والقسم الأول أصلا، فلابد أن تكون إحدى المقدمات على سبيل التخيير محرمة إلا مع وجود باقي الأجزاء، وانحصار الاختيار في واحدة منها، فتحرم شخصا كالقسم الأول.
والتحقيق أنه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب، فالتحريم - الذي عبارة عن الزجر عن المحرم - إنما يختص بالمقدمة الأخيرة التي يترتب عليها ذووها من دون فصل في جميع الأفعال، إذ قد عرفت أنه لا يوجد في الأفعال الخارجية فعل توسطت الإرادة بينه وبين مقدماته بأن تكون هي المؤثر في تحققه.
هذا، مضافا إلى ما عرفت فيما تقدم من أن الإرادة أيضا قابلة لتعلق التكليف بها، لكونها من الأمور الاختيارية، ولكن هذا كله إنما هو على تقدير القول بالملازمة في مقدمات الواجب، ولكن قد عرفت سابقا أن مقتضى التحقيق خلافه.
هذا تمام الكلام في مبحث المقدمة.