وأخذه باليد وجعله محاذيا للفم وإلقائه فيه، وبعد تحقق جميع هذه المقدمات يتوقف على إعمال الآلات المعدة لبلعه الذي عبارة عن الشرب.
وبالجملة: فجميع الأفعال الاختيارية إنما يتوقف بعد تعلق الإرادة بها على بعض الأمور الجزئية التي يؤثر في حصولها، فلا فرق بينها وبين الأفعال التوليدية أصلا، فإن الإرادة لا مدخلية لها في التأثير في حصول الفعل، كيف وهي من الأمور التجردية التي يمتنع أن تؤثر في الماديات بحيث كانت مفيضة لها، كما لا يخفى.
ثم إنه ذكر في الدرر أن العناوين المحرمة على ضربين:
أحدهما: أن يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييده بالاختيار.
ثانيهما: أن يكون الفعل الصادر عن إرادة واختيار مبغوضا بحيث لو صدر من غير اختياره لم يكن منافيا لغرض المولى، فعلى الأول علة الحرام هي المقدمات الخارجية من دون مدخلية الإرادة، بل هي علة لوجود علة الحرام، وعلى الثاني تكون الإرادة من أجزاء العلة التامة.
ثم ذكر أن المراجعة إلى الوجدان تقضي بتحقق الملازمة بين كراهة الشئ وكراهة العلة التامة له، وفي القسم الثاني لما كانت العلة التامة مركبة من الأجزاء الخارجية ومن الإرادة، ولا يصح استناد الترك إلا إلى عدم الإرادة، لأنه أسبق رتبة من سائر المقدمات، فلا يتصف الأجزاء الخارجية بالحرمة أصلا (1). انتهى موضع الحاجة من ملخص كلامه.
وأنت خبير: بأنه لو كان المبغوض عبارة عن الفعل الصادر عن إرادة واختيار، فالإرادة لها مدخلية في نفس الحرام، لا أن تكون من أجزاء العلة