لا في الأصلي ولا في التبعي، كما لا يخفى.
ويظهر من بعض المحققين في حاشيته على الكفاية معنى آخر، وهو: أن للواجب وجودا ووجوبا بالنسبة إلى مقدمته جهتان من العلية إحداهما العلية الغائية حيث إن المقدمة إنما تراد لمراد آخر لا لنفسها، بخلاف ذيها، فإنه مراد لا لمراد آخر، والثانية العلية الفاعلية، وهي أن إرادة ذي المقدمة علة لإرادة مقدمته، ومنها تنشأ وتترشح عليها الإرادة.
والجهة الأولى مناط الغيرية، والجهة الثانية مناط التبعية، ووجه الانفكاك بين الجهتين أن ذات الواجب النفسي حيث إنه مترتب على الواجب الغيري، فهي الغاية الحقيقية، لكنه ما لم يجب لا تجب المقدمة، فوجوب المقدمة معلول خارجا، لوجوب ذيها، ومتأخر عنه رتبة، إلا أن الغرض منه ترتب ذيها عليها (1). انتهى موضع الحاجة.
ولكن لا يخفى أن إرادة المقدمة لا يعقل أن تكون معلولة لإرادة ذيها، بمعنى صدورها عنها وترشحها عنها كترشح المعلول من العلة، لأن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة قد توجد مع عدم تعلقها بالمقدمة لأجل عدم التوجه إلى المقدمة أو إلى مقدميتها، ومن المعلوم أن الإرادة إنما هو بعد التوجه، لما حقق في محله من أن تصور المراد والتوجه إليه من مبادئ الإرادة (2)، بل مقدم على جميعها، فكيف يمكن أن تتعلق بما لا يكون متوجها إليه، وتعلق الإرادة على فرض التوجه لا محالة لا يفيد في تصحيح المعلولية مطلقا.
والحق كما عرفت مرارا أن إرادة المقدمة كإرادة ذيها تحصل بفعالية