لمبغوضية غيره.
ففي المثال المعروف إذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للإزالة في فرض عدم إتيانه بالصلاة، فأول نقيض لمتعلق الوجوب الغيري هو فعل الصلاة، فتصير مبغوضة، فتبطل.
وأما إذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للإزالة على تقدير عدم الإتيان بالصلاة، فأول نقيض للواجب هو عدم إرادة الإزالة، فيكون هو المبغوض، ولا تصل النوبة إلى مبغوضية الصلاة، لسقوط الأمر الغيري بعصيانه بترك إرادة الإزالة، فتبقى الصلاة مع محبوبيتها، فلا وجه لبطلانها (1). انتهى ملخص ما في التقريرات.
هذا، ولكن لا يخفى أن الانحلال والتعدد إنما هو في الواقع ومع قطع النظر عن كونهما موضوعا لحكم واحد وإرادة واحدة، فإنه يصح أن يقال بأن نقيضهما مجموع النقيضين، بمعنى أنه لا يكون للمجموع نقيض واحد، لأنه ليس إلا أمرا اعتباريا، بل هما شيئان، ولهما نقيضان. وأما مع ملاحظة تعلق حكم واحد بهما - كما هو المفروض في المقام - فمن الواضح كونهما شيئا واحدا بهذا الاعتبار، إذ لا يعقل أن يتعلق الحكم الواحد والإرادة الواحدة بالشيئين بوصف كونهما كذلك من دون اعتبار الوحدة بينهما.
وما ذكره في التقريرات: من أن الوحدة ناشئة عن وحدة الحكم.
ففيه: أن الأمر بالعكس، إذا الوحدة إنما هو قبل تعلق الحكم وبلحاظه، لما عرفت من أن تشخص الإرادة بالمراد، ومع تعدده لا يعقل وحدتها، فالحق في المقام ما ذكرنا من دوران الأمر مدار مفهوم النقيض ومعناه، أن نقيض الحكم هل