فالمقدمة الموصلة على الأول: ترك الصلاة ووجود الإرادة، ومن الواضح أن نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين، وإلا فليس لهما بهذا الاعتبار نقيض، فنقيض الترك هو الفعل، ونقيض الإرادة عدمها، فإذا وجب مجموع الترك والإرادة بوجوب واحد، حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمة واحدة، ومن الواضح تحققهما عند إيجاد الصلاة، بداهة عدم إمكان إرادة الإزالة مع فعل الصلاة.
وأما على الثاني: فالمقدمة هو الترك الخاص، وحيث إن الخصوصية ثبوتية، فالترك الخاص لا رفع لشئ ولا مرفوع بشئ، فلا نقيض له بما هو، بل نقيض الترك المرفوع به هو الفعل، ونقيض الخصوصية عدمها الرافع لها، فيكون الفعل محرما لوجوب نقيضه، ومن الواضح اقتران الفعل بنقيض تلك الخصوصية المأخوذة في ظرف الترك، كما هو واضح، فافهم واغتنم (1). انتهى.
ونظير هذا يظهر من تقريرات بعض الأعاظم حيث قال ما ملخصه: الحق اندفاع ما اورد على الشيخ (قدس سره) في المقام، لأن المقدمة المتقيدة بالإيصال تنحل إلى ذات وخصوصية، ووحدتها في عالم الموضوعية ليست إلا أمرا اعتباريا ناشئا من وحدة الحكم، لامتناع أن يكون مورد الحكم في مثل المقام واحدا حقيقيا مع اختلاف الذات والتقيد في المقولة، ونتيجة الانحلال هو عروض الحكم على الأمور المتكثرة، ومن شأنها تكثر نقيضها بلا حاجة إلى تصور جامع بينها كي يستشكل في المقام بعدم معقولية كون العدم جامعا بين الوجود والعدم المحض، إلا أن لازم تعدد نقيض الواجب هو مبغوضية أول نقيض يتحقق في الخارج، لأنه بوجوده يتحقق عصيان الأمر، فيسقط، فلا يبقى موضوع