الأول: فيما ذكروه في باب المطلق والمقيد من معنى الإطلاق الشمولي والبدلي.
الثاني: في جريان ذلك في المقام على تقدير صحته وعدم جريانه.
أما الكلام في المقام الأول: فملخصه أن معنى الإطلاق - كما حقق في محله - عدم كون الكلام مقيدا بقيد، كما أن معنى المقيد خلافه (1)، وحينئذ فإذا تكلم بكلام مع عدم التقييد بقيد، فيحمل على أن مراده هو المطلق، لأن التكلم من الأفعال الاختيارية الصادرة عن المتكلم كسائر أفعاله الاختيارية، فمع عدم التقييد يحمل على الإطلاق، لأنه لو كان مراده المقيد، يلزم عليه التقييد بعد كونه فاعلا مختارا غير مكره، ومعنى الإطلاق كما عرفت هو عدم التقييد، فإذا قال: أعتق رقبة، ولم يقيدها بالمؤمنة، فيحمل على أن مراده هو طبيعة الرقبة بمعنى أن ماله دخل في تحقق غرضه هي هذه الطبيعة المطلقة المرسلة غير المتقيدة بقيد أصلا، وحينئذ فما ذكروه من الإطلاق الشمولي (2) لم يعلم له وجه، لأنه ليس في الإطلاق بما ذكرناه من المعنى شمول أصلا، فإن بين الشمول وبين كون الموضوع هي الطبيعة مع عدم القيد بون بعيد فإنه فرق بين قوله: أعتق كل رقبة، وقوله: أعتق رقبة، فإن المطلوب في الأول هو ما يشمل جميع الأفراد، بخلاف الثاني، فإن المطلوب فيه ليس إلا نفس الطبيعة المرسلة المحمولة على الإطلاق من حيث صدورها من الفاعل المختار غير متقيدة بقيد لا من حيث دلالة اللفظ عليه.