الذي تعلقت به الإرادة الأولية.
وبالجملة فلا إشكال في أن كل إرادة معلولة للنفس وموجدة بفعاليتها، ولا يعقل أن تكون علته الإرادة المتعلقة بشئ آخر، كما حقق في محله، وهكذا الوجوب المتعلق بشئ لا يعقل أن يسري إلى شئ آخر أصلا.
وحينئذ فنقول: إن الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة بالمقدمة على تقدير ثبوتها إنما هي لتوقف حصول غرض المولى على تحققها في الخارج، لا لتحقق الإرادة بذي المقدمة، فإن تعلقها بها أيضا للتوصل إلى تحصيل غرضه، فإذا فرض في مقام عدم تعلق الإرادة الفعلية بذي المقدمة - كما في المقام - فلا يمنع عن تعلق الإرادة الفعلية بالمقدمة، لبقاء ملاك تعلق الإرادة بها، وهي توقف حصول غرض المولى عليها على حالها.
وبالجملة، فلو فرض في مقام اطلاع العبد على أن المولى يريد شيئا على تقدير خاص، وفرض العلم بتحقق ذلك التقدير المستلزم للعلم بإرادته قطعا، وفرض أيضا توقف حصول ذلك الشئ على أمر لا يمكن تحصيله بعد تحقق شرط الوجوب، فمن الواضح أن العقل يحكم بوجوب الإتيان بمقدمة ذلك الشئ وإن لم تكن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة موجودة بالفعل.
والحاصل أنه حيث يكون الدائر على ألسنتهم أن الإرادة المتعلقة بالمقدمة ناشئة من الإرادة المتعلقة بذي المقدمة، ورأوا أن المشهور لا يلتزمون بوجود الإرادة قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط، فلذا أوردوا على المشهور بأنه لايبقى وجه لوجوب المقدمة قبل تحقق الشرط (1).