على نهج القضايا الحقيقية في غاية السقوط. هذه خلاصة ما ذكره المحقق النائيني على ما في التقريرات (1).
ويتوجه عليه ما عرفت سابقا: من أن القيود على قسمين:
فإنه قد تتعلق إرادة المريد بالصلاة في المسجد مثلا بمعنى كون مراده هو هذا الأمر المقيد لأجل دخالة القيد في حصول غرضه، فلا محالة يصير بصدد تحصيل مطلوبه حتى لو لم يكن المسجد موجودا يريد بناءه حتى يصلي فيه أو يأمر ببنائه لذلك.
وقد تتعلق إرادته بالصلاة على تقدير تحقق المسجد بمعنى أنه لا يكون طالبا لأصل الصلاة ومريدا لها لكن على تقدير وجود المسجد يرى نفسه مجبورا بالإتيان بها لبعض الجهات، فربما يتوصل بأسباب مختلفة ووسائط متعددة لأجل عدم تحقق المسجد لعدم كونه مشتاقا إلى الصلاة مريدا لها أصلا ولكن على تقدير تحققه يجبر نفسه على الإتيان بها فيه، ولهذا نظائر كثيرة، فإنه قد تتعلق إرادة الإنسان بضيافة صديقه مطلقا، فإنه لا محالة يصير بصدد تحصيل مقدماته حتى لو لم يكن في بلده يدعوه إليه، وقد تتعلق إرادته بضيافته على تقدير مسافرته إلى بلد المضيف ونزوله في منزله وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
ففي الصورة الأولى من المثالين لا يكون القيد مفروض الوجود حتى يكون التكليف متأخرا عنه وثابتا على تقدير وجوده، بل هو من القيود الواقعة تحت دائرة الطلب لا فوقها لو كان أمرا مقدور المكلف، كما أنه لو لم يكن مقدورا يكون التكليف ثابتا قبله وإن لم يكن متوجها إليه أصلا، وهذا هو الفرق بين الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم.