معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٤٠٠
الصفتية فلا إشكال في عدم قيام الظن مقامه، ولا في عدم ترتب آثاره عليه، كما أنه لا إشكال في ذلك فيما لو كان القطع مأخوذا على وجه الطريقية التامة.
وأما لو كان مأخوذا في الموضوع بما أنه أحد الكواشف فلا ريب في ترتب حكمه على الظن أيضا، لكن لا من باب كونه قائما مقامه، بل من باب كونه أيضا مأخوذا في الموضوع، فإن المفروض أن القطع قد اخذ فيه بما أنه من الكواشف، فمرجعه إلى كون الدخيل في الموضوع هو الكاشف بما هو كاشف، والظن أيضا كالقطع يكون من مصاديقه، كما هو واضح، هذا حال الأمارات.
وأما الأصول، فمنها: الاستصحاب، ولا يخفى أن مفاد الأخبار الواردة في بابه ليس إلا مجرد البناء العملي على بقاء المتيقن سابقا في زمان الشك، وترتيب آثار البقاء في حاله، فهو أصل تعبدي مرجعه إلى مجرد بقاء المتيقن تعبدا، والحكم بثبوته شرعا، وهذا المعنى لا ارتباط له بباب التنزيل وإقامته مقام القطع أصلا، كما هو واضح.
نعم، لو كان مفاد أخبار الاستصحاب هي إطالة عمر اليقين ووجوب عدم نقضه، بحيث يكون مرجعها إلى كون الشاك فعلا متيقنا شرعا وتعبدا لكان الظاهر هو قيام الاستصحاب مقام القطع بجميع أقسامه. لكن الأمر ليس كذلك، كما سنحققه إن شاء الله تعالى في موضعه (1).

١ - ومنها: أصالة البراءة الشرعية التي هي مقتضى مثل حديث الرفع، ومن الواضح أن مفادها رفع التكليف من جهة عدم تعلق العلم به، وكونه مجهولا، ولا دلالة لها على التنزيل منزلة اليقين بوجه.
ومنها: الأصول العملية العقلية، كأصالة البراءة، وأصالة التخيير، ومن المعلوم أن مقتضاها مجرد الحكم بقبح العقاب مع فرض الجهل بالحكم، وعدم ثبوت البيان بالإضافة إليه، ولا معنى لاقتضائها التنزيل، كما إن مقتضى أصالة التخيير ثبوته لأجل الجهل، وعدم ثبوت الترجيح بوجه، وهو لا يرتبط بالتنزيل أصلا، كما لا يخفى. [المقرر حفظه الله].
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست