والشروط، كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها بالإضافة إلى الصلاة.
ثم قال: وبلحاظ هذا الفرق بين النحوين من القيود صح أن يقال للنحو الأول: شروط الأمر والوجوب، وللنحو الثاني: شروط المأمور به والواجب.
ثم قال: ويمكن تقريب كلا النحوين من القيود الشرعية ببعض الأمور الطبيعية العرفية.
مثلا: شرب المسهل قبل أن يعتري الإنسان مرض يستدعيه لا مصلحة فيه تدعو الإنسان إليه أو الطبيب إلى الأمر به مطلقا. نعم يمكن أن يأمر به معلقا على الابتلاء بالمرض، فيقول للإنسان: إذا مرضت بالحمى مثلا فاشرب المسهل، فالمرض يكون شرطا لتحقق المصلحة في شرب المسهل، وأما المنضج فهو شرط فعلية أثر المسهل ومصلحته، ولهذا يترشح عليه أمر غيري من الأمر النفسي المتعلق بالمسهل، فيقول الطبيب للمريض: اشرب المنضج أولا ثم اشرب المسهل (1). انتهى كلامه على ما في التقريرات المنسوبة إليه (قدس سره).
وأنت خبير بأن ما ذكره: من المناط في شرائط الوجوب وشرائط الواجب لا يتم، بل مورد للنقض طردا وعكسا، فإن ما يتوقف عليه اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يمكن أن لا يكون قيد الأمر، بل للمأمور به، فإنه يمكن أن يأمر المولى بالحج عقيب الاستطاعة، لا أن يكون أمره مشروطا بتحققها، غاية الأمر أنه يلزم أن يكون تحصيلها واجبا، لأن المصلحة متوقفة عليه، ولا منافاة بين توقف المصلحة على شئ وعدم كون الأمر معلقا عليه، كما أنه يمكن أن لا يكون للقيد دخل في حصول المصلحة، ولكن كان الأمر معلقا على وجوده، كما فيما ذكرناه من المثال المتقدم في القسم الأخير من الأقسام الأربعة المتقدمة، فإن