وبما حققناه قد ظهر لك أنه لا وجه لهذا الإيراد أصلا، كما عرفت.
ثم إنه لو قلنا بخلاف ما عليه المشهور والتزمنا بما التزم به ذلك البعض من تحقق الإرادة قبل تحقق الشرط، فتعلقها بالمقدمة أيضا مورد منع، فإنه لا يعقل ترشح الإرادة المطلقة بالمقدمة من الإرادة التقديرية المتعلقة بذي المقدمة بعد لزوم السنخية بين المعلول وعلته، فإنه كيف يمكن أن تكون الإرادة المتعلقة بالمقدمة مطلقة بمعنى وجوب تحصيلها فعلا، مع أن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة تقديرية كما هو واضح.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا في الواجب المشروط أمور:
الأول: أن القيود بحسب الواقع على قسمين.
الثاني: أن القيود راجعة إلى الهيئة، كما هو ظاهر اللفظ، ولا امتناع في رجوعها إليها، كما ينسب إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره) (1).
الثالث: أن الحكم إنما ينتزع من نفس البعث والزجر، والدليل عليه أنه يجعل مقسما للحكم التكليفي والوضعي، ولا معنى للقول بأن الحكم في الأحكام الوضعية عبارة عن الإرادة مطلقة أو مقيدة بالإظهار، كما هو واضح.
الرابع: أن الوجوب في الواجب المشروط إنما هو بعد تحقق الشرط لا قبله.
الخامس: أنه تكون المقدمات واجبة قبل تحقق الشرط ولو لم تكن ذو المقدمة واجبا قبله، كما عرفت تحقيقه.