وجوب عتق بعض أصنافها، فلابد من التصرف في المطلق بحمله على المقيد.
وأما لو كان المطلق متعلقا للأمر والمقيد للنهي، مثل قوله: أعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة، فلو كان النهي تحريميا، فلا إشكال أيضا في وجوب حمل المطلق على المقيد، كما أنه لو كان تنزيهيا لا إشكال في عدم لزوم حمله عليه، لعدم التنافي بينهما، كما لا يخفى.
وأما لو تردد الأمر بين أن يكون تحريميا أو تنزيهيا، فيدور الأمر بين التصرف في المطلق بحمله على المقيد، وبين أن يكون الترخيص الناشئ من قبل الإطلاق قرينة على كون المراد بالنهي هو التنزيهي منه، إذ قد حققنا سابقا أن الموضوع له في باب النواهي هو الزجر عن المنهي عنه الذي قد تفيده الإشارة باليد أو بغيرها، وهو أعم من أن يكون ناشئا عن الإرادة الحتمية أو غيرها، ولزوم تركه في الموارد الخالية عن القرينة إنما هو لحكم العقل بصحة الاحتجاج على العبد، لا لكشفه عن الإرادة الحتمية، كما هو الشأن في باب الأوامر أيضا على ما حققناه سابقا، وحينئذ فيمكن أن يكون الترخيص المستفاد من الإطلاق قرينة على كون المراد هو النهي التنزيهي.
وكيف كان فالأمر دائر بين الوجهين.
ويحتمل وجه ثالث، وهو أن يقال بتعدد التكليف واختلاف متعلقه بالإطلاق والتقييد.
وهذا الاحتمال مبني على القول بدخول المطلق والمقيد في محل النزاع في باب اجتماع الأمر والنهي، والقول بالجواز فيه، ونحن وإن اخترنا الجواز إلا أن دخول المقام في محل النزاع في ذلك الباب محل نظر بل منع، كما ستجئ الإشارة إليه.
مضافا إلى أن النزاع هنا في الجمع العرفي بين المطلق والمقيد، والنزاع في