بين ان يراد به خصوص مرتكبي الكبيرة وان يراد به الأعم منهم ومن مرتكبي الصغيرة وكما في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة المحتمل رجوعه إلى كلها ورجوعه إلى خصوص الأخيرة منها على اشكال في ذلك سيجيئ بيانه عن قريب انشاء الله تعالى واما في المقام فلا ريب في أن الجملة المشتملة على الضمير انما هي متكلفة ببيان حكم آخر غير الحكم الذي تكفلت ببيانه الجملة المشتملة على العام فلو كان المولى أراد من العام خصوص بعض افراده واتكل في بيان ذلك على العلم بإرادة ذلك الخاص في الجملة الأخرى لكان مخلا ببيانه وعليه فلا يصح ذلك لكونه قرينة على إرادة الخاص فتبقى أصالة العموم حينئذ بلا مزاحم.
فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة وأمكن رجوعه إلى جميعها كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا إلى آخر الآية فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع أو إلى خصوص الجملة الأخيرة أو لا ظهور له في شئ منهما فلا بد في تعيين أحدهما من قرينة أخرى فيه وجوه أقوال (والتحقيق) في ذلك هو التفصيل (1) بان يقال إن من الواضح