والأكثر حاله في المتبائنين في وجوب الاحتياط.
وإن شئت قلت: إن هنا علمين: علم إجمالي بكونه مديونا لزيد بجميع ما في الدفتر وعلم إجمالي آخر بأن دينه عشرة أو خمسة، وانحلال الثاني الغير المقتضي لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى العشرة لا ينافي العلم الإجمالي الأول المقتضي للاحتياط بالنسبة إليها، لعدم التزاحم بين اللا مقتضي والمقتضي.
إذا عرفت ذلك، فنقول: ما نحن فيه من قبيل الثاني، لأن العلم قد تعلق بأن في الكتب التي بأيدينا مقيدات ومخصصات، فيكون نظير تعلقه بأنه مديون لزيد بما في الدفتر، وقد عرفت عدم الانحلال في هذا النحو بالعثور على المقدار المتيقن، بل لابد فيه من الفحص التام في جميع ما بأيدينا من الكتب (1). انتهى.
أقول: الظاهر عدم تمامية هذا الكلام، فإنه يرد عليه:
أولا: النقض بجميع الموارد التي تردد الأمر فيها بين الأقل والأكثر، لأنه فيها وإن كان المعلوم بالإجمال مرددا بينهما إلا أنه تعلق علم آخر بشئ من المقارنات، فمقتضى ما ذكره إصابة العلم بالنسبة إلى الأكثر أيضا، فيجب الاحتياط.
مثلا: إذا دار دين زيد بين خمسة أو عشرة، ولكنه يعلم بأن دينه كان في الكيس، أو كان في اليوم الفلاني، أو في المجلس الفلاني، فإن دينه وإن كان مرددا بينهما، ولكنه يعلم بأن دينه هو ما في الكيس، أو ما أداه إليه في اليوم الفلاني، أو المجلس الفلاني، ومن المعلوم بناء عليه إصابة العلم بالنسبة إلى الأكثر، فيجب الاحتياط مع أنه لم يقل به أحد، ولا يلتزم القائل به أيضا.
وثانيا: الحل، وتوضيحه: أن العناوين التي يتعلق بها العلم على قسمين: