قسم يكون ذلك العنوان بنفسه موضوعا للأثر الشرعي، وقسم لا يكون كذلك، بل يكون من المقارنات.
وعلى الأول فتارة يكون ذلك العنوان أمرا بسيطا ومصاديقه المتحققة في الخارج محصلات له، كالطهور بناء على أن يكون عبارة عما يحصل من الوضوء أو الغسل مثلا، واخرى يكون أمرا مركبا، كإكرام العالم.
ولا إشكال في وجوب الاحتياط في الأول لو دار أمر المحصل لذلك العنوان بين الأقل والأكثر، لأن الصلاة مثلا مشروطة بتحقق الطهور، وقد تعلق العلم باشتراطها بهذا العنوان، ومع الإتيان بالأقل لا يعلم بحصوله، مع أنه شرط فيها.
وعلى الثاني ففي وجوب الاحتياط فيه خلاف، ويأتي تحقيقه في محله.
هذا في العناوين التي تكون بنفسها موضوعة للآثار الشرعية، وأما العناوين التي لا تكون كذلك، مثل عنوان ما في الدفتر وما في الكيس وغيرهما من العناوين التي لا تكون بنفسها مترتبة عليها الأحكام بل تكون من الأمور المقارنة للموضوع للحكم الشرعي والملازمة له في الخارج، فلا وجه لوجوب الاحتياط فيها، بل اللازم ملاحظة ما هو الموضوع للأثر الشرعي، والمفروض أن أمره دائر بين الأقل والأكثر، والأصل يجري بالنسبة إلى الأكثر، كما اعترف به.
وبالجملة، فالعلم المتعلق بهذا العنوان لا يعقل أن يصير سببا لتنجز الحكم بعد عدم كون ذلك العنوان موضوعا له.
فدعوى أن ذلك العلم يقتضي التنجز ولو كان متعلقا بالأكثر، ممنوعة جدا، ومسألتنا من هذا القبيل، ضرورة أن العلم الموجب للتنجز هو العلم بوجود المخصصات والمقيدات لا بما أنها موجودة في الكتب والجوامع، لأن هذا العنوان