الحقيقية لا القضايا الخارجية.
ثم ذكر في بيان الفرق بينهما ما ملخصه: أن القضايا الخارجية عبارة عن قضايا جزئية شخصية خارجية، كقوله: صل يا عمرو، وصم يا زيد، من القضايا التي تكون موضوعاتها آحاد الناس، وهذا بخلاف القضايا الحقيقية، فإن الملحوظ في موضوعاتها عنوان كلي من غير أن يكون للآمر نظر إلى زيد، وعمرو، وبكر أصلا، بل لو كان واحد منهم منطبقا لعنوان الموضوع، فان لحكم يرتب عليه قهرا.
ومن هنا يحتاج في إثبات الحكم لموضوع خاص إلى تأليف قياس، ويجعل هذا الموضوع الخاص صغرى له، وتلك القضية كبرى، وهذا بخلاف القضايا الخارجية، فإن المحمول فيها ثابت لموضوعها ابتداء من دون توسط قياس.
والفرق بينهما من وجوه شتى، والمهم منه في المقام هو أن العلم إنما يكون له دخل في القضية الخارجية دون الحقيقية.
مثلا: لو كان زيد عا لما وكان الحكم مترتبا على عنوان العالم، فالحكم يترتب على زيد قهرا، سواء كان الآمر عالما بكون زيد عالما أو جاهلا، وهذا بخلاف القضية الخارجية، فإن علم الآمر بكون زيد عالما يوجب الأمر بإكرامه، سواء كان في الواقع عالما أو جاهلا، وهذا بمكان من الوضوح.
ثم ذكر بعد ذلك أنه من الواضح أن المجعولات الشرعية إنما هي على نهج القضايا الحقيقية دون الخارجية.
ومن هنا يظهر المراد من موضوعات الأحكام، وأنها عبارة عن العناوين الكلية الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدر وجودها في ترتب المحمولات عليها، ويكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى معلولها وإن لم يكن من ذلك الباب حقيقة، بناء على المختار من عدم جعل السببية إلا أنه يكون نظير