يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " انه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (1) حيث إن ظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه عليه لكان فاسدا.
وذكر في تقريرات الشيخ في توجيه الاستدلال بالرواية ما حاصله: أنه إنما فرع في الرواية الصحة والفساد على معصية الله وعدمها، وهو يحتمل وجهين:
الأول: أن تكون المعاملة معصية لله من حيث إنه فعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن كونه معاملة مؤثرة.
الثاني: أن تكون معصية من حيث إنها منهي عنها بما أنها موجبة لترتب الآثار المطلوبة.
لا سبيل إلى الأول، فإن عصيان السيد أيضا عصيان الله، فلابد من المصير إلى الثاني، وهو يفيد المطلوب، فإنه يستفاد من التفريع المذكور أن المعاملة التي فيها معصية الله فاسدة.
وبالجملة، المطلوب في المقام هو أن النهي المتعلق بالسبب بما أنه فعل من الأفعال لا يقتضي الفساد، والنهي عنه بما أنه سبب مؤثر يقتضي الفساد، والرواية متضمنة بل صريحة في حكم كلا الجزءين:
أما الجزء الأول: فيستفاد من قوله: " وإنما عصى سيده " المستلزم لعصيان الله، لا من حيث إنها موجبة للآثار المطلوبة، فإن عصيان الله من جهة عصيان السيد لا يعقل كونه من جهة الترتب.