مأمورا به ومنهيا عنه إلا لزوم التكليف بالمحال، لعدم قدرة المكلف على الامتثال.
وأما الإشكال عليه بلزوم كون التكليف بنفسه محالا كما في الكفاية، نظرا إلى اجتماع التكليفين هنا بعنوان واحد، لأن الخروج بعنوانه سبب للتخلص وواقع بغير إذن المالك (1)، فمندفع بأن متعلق النهي إنما هو التصرف في مال الغير بدون إذنه، لا عنوان الخروج، ومتعلق الأمر المقدمي ليس ما يحمل عليه عنوان المقدمة بالحمل الشائع، وإلا يلزم أن يكون تعلقه به متوقفا على تحققه في الخارج، فيلزم أن تكون المقدمة الموجودة متعلقة للأمر، وهو مستحيل بداهة، بل المتعلق له إنما هو عنوان ما يتوقف عليه ذو المقدمة بناء على القول بثبوت الملازمة مطلقا، وعنوان الموصل إلى ذي المقدمة بناء على القول بالمقدمة الموصلة، كما عرفت أنه مقتضى التحقيق بناء على تسليم الملازمة، ضرورة أن الحيثيات التعليلية كلها ترجع إلى الحيثيات التقييدية، فمتعلق الأمر المقدمي في المقام هو عنوان ما يتوقف عليه ترك التصرف في مال الغير أو عنوان الموصل إليه، ومتعلق النهي هو عنوان التصرف في مال الغير، فأين يلزم اجتماع التكليفين على عنوان واحد؟ ولولا استلزام هذا القول للتكليف بالمحال كما عرفت، لم يكن بد من الالتزام به.
ومن هنا تعرف صحة ما ذهب إليه صاحب الفصول (قدس سره) من كونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه، نظرا إلى النهي السابق، وذلك لخلوه عن استلزام التكليف بالمحال أيضا (2)، فتدبر.
ثم إن المحقق النائيني - على ما في التقريرات - قد بنى المسألة على