صوم يوم الخميس ووجوب صوم يوم الجمعة، بان نذر صوم اليومين ولم يقدر الا على اتيان أحدهما، أو كان زمان امتثالهما متحدا ولكن تقدم زمان خطاب أحدهما، كما لو وقعت المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر، فيما لو نذر في شهر رمضان المبيت ليلة عرفة في مشهد الحسين (ع)، وبعد ذلك عرض له الاستطاعة (وفى المثال كلام سيأتي) وفى مثل ذلك لا يلاحظ أهمية المتأخر، بل يكون السابق متقدما مطلقا.
والوجه في التقديم واضح، فان زمان فعلية وجوب السابق يكون قادرا عليه عقلا وشرعا لعدم فعلية الاخر ليكون مانعا ومعجزا شرعيا وهو حينئذ يكون معجزا بالنسبة إلى متعلق الاخر ومانعا عن فعلية موضوعه، ومع عدمها لا يعقل فعلية الحكم، ولا يلاحظ الأهمية فان لحاظ ذلك يستدعى ثبوت ملاكين وتحقق الموضوعين ومع فرض عدم القدرة الا على أحدهما لا يكون هناك الا ملاك واحد ولا يصير من الموضوعين فعليا الا واحد فلا معنى للرجوع إلى الأهمية.
ثم إن المحقق النائيني (ره) ذكر ان هذا المرجح انما يكون مرجحا فيما إذا لم يكن هناك جهة أخرى توجب تقديم أحد الواجبين ولو كان متأخرا عنه زمانا، ومثل لذلك بالمثال المتقدم إذ النذر وان كان سابقا زمانا على أشهر الحج ولكن من جهة اشتراط وجوب الوفاء بالنذر، بعدم استلزامه تحليل الحرام أيضا، والوفاء بالنذر في المثال يستلزم ترك الواجب في نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر به، فلا يشمله أدلة وجوب الوفاء به، فإذا ينحل النذر بذلك، ويصير وجوب الحج فعليا رافعا لموضوع وجوب الوفاء بالنذر وملاكه.
وأورد عليه بايرادات: 1 - ان هذه المسألة غير مربوطة بما هو محل الكلام وهو كون كل من الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا، لعدم كون دليل وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بها.
وفيه: ان وجوب الوفاء تابع لما التزم به المكلف على نفسه وما التزم به المكلف على نفسه هو المقدور فقد اخذ المكلف في الالتزام القدرة، وخطاب الوفاء متأخر عن الالتزام، فالخطاب يرد على الفعل الذي اخذت القدرة فيه في المرتبة السابقة على ورود