عن الإقامة، وقد مر تفصيل القول فيه.
الثالث: انه كما يمكن الترتب بين الخطابين من طرف واحد، يمكن الترتب بينهما من طرفين، كما في مثل اجلس في المسجد في الساعة الخاصة ان لم تقرأ القرآن، واقرأ القرآن ان لم تجلس فيه في تلك الساعة، وما ذكرناه من البرهان لامكانه، وهو عدم لزوم الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين وعدم محذور آخر، يقتضى الامكان في الترتب من الجانبين.
وبما ذكرناه يظهر التنافي بين كلمات الشيخ الأعظم (ره) حيث إنه في آخر مسألة البراءة والاشتغال في جواب الشيخ الكبير المصحح لصحة عمل الجاهل المقصر في مسألتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام مع استحقاق العقاب على مخالفة الواقع بالالتزام بالترتب - يصرح بعدم معقولية الترتب - وفى أول بحث التعادل والترجيح في تعارض الخبرين على القول بالسببية يقول إن مقتضى القاعدة هو التخيير لا التساقط كما في كل واجبين متزاحمين لم تثبت أهمية أحدهما فإنه يقرب وجه التخيير بالالتزام بوجوب كل منهما مقيدا بعدم الاتيان بالآخر، وهذا هو حقيقة الترتب من الجانبين بعد فرض ان الشرط ليس خصوص العصيان بل ترك متعلق الامر الاخر.
الرابع: يعتبر في امكان الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الامر بالأهم، أما إذا فرضنا عدم القدرة عليه في ذلك الفرض: لامتناع وجوده كما في المتلازمين في الوجود، أو لكون وجوده ضروريا كما في الضدين الذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون، فلا يعقل الترتب إذ الامر بالمهم كساير التكاليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فمع عدمها لا سبيل إلى الامر به.
ومن هنا ينشأ اشكال في المثال المعروف للترتب، وهو الصلاة والإزالة، إذ بعد الشروع في الصلاة الامر بالإزالة فعلى على الفرض، ومقتضى هذا الامر ابطال الصلاة، ومقتضى الامر بها المضي فيها، والابطال والمضي في الصلاة ضدان لا ثالث لهما وعلى فرض عدم الابطال المضي قهري لا اختياري فلا يجرى الترتب في هذا المثال.
وفيه أولا: ان المأمور به الأهم ليس هو ابطال الصلاة بل المتعلق هو ذات المبطل و