التفت إلى كونه عاصيا للتكليف بالأهم انقلب الموضوع، وان لم يلتفت إلى ذلك فكيف يعقل ان يكون الحكم المجعول على هذا العنوان محركا للمكلف.
وفيه: انه لم يرد آية ولا رواية دالة على اختصاص الترتب بما إذا قيد الامر بالمهم بعصيان الامر بالأهم، بل يصح الترتب مع كون المعلق عليه هو مطلق الترك، وهذا العنوان مما يمكن ان يلتفت إليه الجاهل ولا ينقلب الموضوع.
لا يقال انه لا يمكن الالتزام بذلك في المقام إذ لازمه فعلية التكليف بالثاني، عند ترك الأول حتى في حال العلم وهو مما لم يلتزم به فقيه.
فإنه يقال، انه بمقتضى الجمع بين النصوص والفتاوى نلتزم بان تركه في حال العلم خارج عن الموضوع بل الموضوع غيره كما لا يخفى.
وبما ذكرناه يندفع ايراده الرابع على القول بالترتب في المقام بان العصيان لخطاب يتوقف على فعلية ذلك الخطاب وتنجزه، وفى المسألتين لا يكون الخطاب الواقعي منجز الفرض الجهل به، - وبعبارة أخرى - المكلف بالاخفات في الواقع إذا اجهر بالقراءة فاما ان يكون عالما بوجوب الاخفات عليه، أولا، اما الأول، فهو خارج عن محل الكلام:
إذ المفروض فيه توقف صحة الجهر على الجهل بوجوب الاخفات، واما على الثاني فعصيان وجوب الاخفات وان كان متحققا في الواقع، الا انه من جهة كون التكليف بالاخفات مجهولا، لا يكون متنجزا، فلا محالة يكون العصيان حقيقة بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل، وهو وجوب التعلم، أو الاحتياط، عند المصادفة، دون الخطاب الواقعي المجهول.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه، ان الوجه السابق كان مبناه على فقد العلم بالعصيان وهذا الوجه انما هو لفقد العصيان نفسه.
والجواب عنه ما تقدم من عدم اختصاص الترتب بأخذ العصيان في موضوع الخطاب بالمهم، بل اخذ المخالفة للتكليف بالأهم فيه.
أضف إليه ما حقق في محله من أن العقاب ليس على مخالفة الوجوب الطريقي الواصل المصادف للواقع، بل انما هو على مخالفة الواقع، فإنه بعد تنجزه، بوجوب