إلى التيمم.
وإذا انضم إلى ذلك أمران: أحدهما: ان الشرط المتأخر ممكن، فلا مانع من كون القدرة حين الغسلة الأخيرة شرطا لوجوب الوضوء من أول غسل الوجه ثانيهما: امكان الترتب، يستنتج من ذلك صحة الوضوء بالماء المأخوذ من تلك الاناء بالاغتراف لان المكلف بعد اغترافه الماء يقدر على الوضوء بمقدار غسل الوجه، وبما انه بان على ارتكاب المحرم ثانيا وثالثا إلى أن يتم الوضوء يعلم بطرو التمكن والقدرة عليه من غسل ساير الأعضاء، وعليه فلا مانع من الالتزام بثبوت الامر به مترتبا على عصيانه.
وأولى من ذلك صورة عدم انحصار الماء في الأواني المزبورة إذ يصح الوضوء بالاغتراف من الأواني حتى على القول باعتبار القدرة الفعلية على الغسلات الثلاث، وعدم كفاية القدرة التدريجية لفرض ان المكلف متمكن من الطهارة المائية بالفعل وحتى على القول باستحالة الترتب إذ غاية ما هناك انه بسوء اختياره قد ارتكب فعلا محرما، ولا يضر ذلك بصحة وضوئه بعد ما كان الماء الموجود في يده مباحا.
وأيضا أولى من ذلك صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في ظرف آخر إذ يصح الوضوء حينئذ بالاغتراف على جميع هذه المباني، نعم، الوضوء من تلك الأواني بنحو الارتماس إذا صدق عليه التصرف فيها، أو بصب الماء منها على الأعضاء بحيث كان غسل الأعضاء متحدا وجودا مع التصرف فيها يكون فاسدا، لان المحرم لا يمكن ان يكون مصداقا للمأمور به، وحيث إن الوضوء بنفسه محرم فيمتنع ان ينطبق الواجب عليه.
فقد انقدح حكم جميع صور الوضوء من تلك الأواني.
كما أنه ظهر بطلان ما عن المشهور من بطلان الوضوء في صورة انحصار الماء فيها، ولم يفرغ الماء من الاناء دفعة وكان الوضوء بالاغتراف منها تدريجا، وان ما افاده صاحب الفصول (ره) من الصحة هو الأظهر.
والغريب ما افاده السيد الفقيه الطباطبائي (قده) قال إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فان أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، والأسقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم وان توضأ أو اغتسل فيها بطل... سواء اخذ الماء