التعلم، أو الاحتياط لا محالة يوجب مخالفته العقاب.
وأورد الأستاذ على كاشف الغطاء، بأنه وردت الروايات ان الواجب على المكلف في كل يوم خمس صلوات وهي تكفى في ابطال القول بالترتب في المقام.
وفيه: ان الترتب المدعى في المقام انما هو بين وجود القراءة الجهرية، ووجوب القراءة الاخفاتية، في صلاة واحدة، لا في الصلاتين المشتملة إحداهما على الأولى، والأخرى على الثانية.
الايراد السادس ان وجوب الصلاة بما انه موسع فلا ينزع عنوان العصيان من تركها في جزء من الوقت، بل من تركها في مجموع الوقت المضروب لها، وعليه فلا يعقل تحقق العصيان في أثناء الوقت كي يصير الحكم الثاني فعليا.
والجواب عنه هو الجواب عن الوجه الثالث الذي افاده المحقق النائيني (ره).
ومحصله ان الملاك لامكان الترتب هو كون الواجب المهم في ظرف عدم الاتيان بالأهم وتركه في الخارج مقدورا للمكلف وعليه فلا يكون تعلق الامر به على هذا التقدير قبيحا. فالشرط لتعلق الامر بالمهم هو عدم الاتيان بالأهم لا عصيانه، وعلى هذا بنينا على جريان الترتب في الأوامر الاستحبابية وعدم اختصاصه بالأوامر الالزامية والتعبير عن ذلك في كلماتهم بالعصيان انما هو للإشارة إلى ما هو شرط في الواقع.
وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالترتب في المسألتين ودفع الاشكال المتقدم به غاية الامر ان الترتب فيهما يحتاج وقوعه إلى الدليل والدليل موجود وهو الروايات - و يمكن دفع الاشكال بوجه اخر سيأتي التعرض له.
وقد أجيب عن أصل الاشكال بأجوبة اخر، منها ما افاده الشيخ الأعظم (ره) من الالتزام، تارة بعدم تعلق الامر بالصلاة الاخفاتية مثلا عند الجهل بالحكم، والعقاب انما يكون على ترك التعلم، وأخرى بعدم تعلق الامر بالصلاة الجهرية الماتى بها في حال الجهل بل هي مسقطة للواجب، والمأمور به هو الصلاة الاخفاتية والعقاب يكون على ترك المأمور به.
ولكن يرد على ما افاده أولا: انه لو سلم كون العقاب على ترك التعلم في