أضف إليه ما تقدم في بعض المقدمات التي افاده (ره) لتصحيح الترتب، من أن الامر بالأهم لا يكون متقدما على الامر بالمهم رتبة إذ التقدم الرتبي يحتاج إلى ملاك غير موجود فيهما.
الثالث: ان المكلف غير قادر على امتثال الخطابين فحيث ان صحة الخطاب مشروطة بالقدرة على متعلقه، فلا مناص عن الالتزام بوحدة الخطاب، فكيف يعقل الالتزام بفعلية الخطابين معا.
وفيه: ان الخطابين المترتب أحدهما على عصيان الاخر كل منهما مما يقدر المكلف على امتثاله حيث إنه يأمر المولى أولا بالأهم، وهو قادر على الاتيان به، وعلى فرض امتثاله لا امر بالمهم، وعلى فرض عصيانه يأمر بالمهم وهو قادر على امتثاله.
الوجه الرابع: انه لا يمكن الخطاب المولوي، الا فيما يصح ان يعاقب على مخالفته حتى يمكن ان يصير داعيا إلى المكلف نحو الفعل، لفرض ان داعوية الخطاب بالنسبة إلى غالب الناس انما هي باعتبار ما يستتبعه من الثواب والعقاب، فإذا لم يكن الخطاب مستتبعا للثواب على موافقته، ولا العقاب على مخالفته لم يكن خطابا مولويا، وعلى ذلك فان ترك المكلف امتثال كلا الواجبين معا، فاما ان يلتزم بتعدد العقاب، أو بوحدته، لا سبيل إلى الأول، إذ كما لا يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه وبما ان المفروض استحالة الجمع بين المتعلقين فيستحيل العقاب على تركهما معا، والثاني، ملازم لانكار الترتب وانحصار الامر المولوي بالأهم، وكون الامر بالمهم ارشادا محضا إلى كونه واجدا للملاك، لعدم معنى لوجود الامر المولوي الإلزامي وعدم ترتب العقاب على مخالفته.
ويرد عليه، انه خلط بين ان يكون العقاب على ترك الجمع بين الأهم والمهم، وأن يكون العقاب على الجمع في الترك، بمعنى انه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك الاخر، والمستحيل هو الأول لأنه غير مقدور دون الثاني.
وان شئت قلت إن العقابين ليسا لعدم الجمع بين المتعلقين، كي يقال انه ممتنع و كذلك ما يستتبعه، بل على الجمع بين العصيانين وهما مقدوران للمكلف كما تقدم